للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلكَ حَرامٌ مَمنوعٌ لا يَحلُّ بوجهٍ ولا يُباحُ، وعلى الأمِّ في إسقاطِه الغُرةُ والأدَبُ، إلا أنْ يُسقِطَ الزوجُ حقَّه في الغُرةِ بعدَ الإسقاطِ، ومِن هذا النمطِ والمَعنى ما سُئلَ عنه عِزُّ الدِّينِ بنُ عبدِ السَّلامِ الشافِعيُّ : هل يَسوغُ للمَرأةِ أنْ تَستعملَ أدوِيةً لتَمنعَ مِنْ الحَملِ أم لا؟

فأجابَ: ليسَ للمرأةِ أنْ تَستعملَ ما يُفسِدُ القُوةَ التي بها يَتأتَّى الحَملُ (١).

وقالَ الإمامُ الحطَّابُ : قالَ ابنُ ناجِي في «شَرح المُدوَّنةِ» في القَسْمِ بينَ الزوجاتِ: وأما التسبُّبُ في إسقاطِ الماءِ قبلَ أربَعينَ يَومًا مِنْ الوَطءِ فقالَ اللَّخميُّ: جائزٌ، وقالَ ابنُ العرَبيِّ في «القَبَس»: لا يَجوزُ باتفاقٍ، وحكَى عياضٌ في «الإكمَال» قَولينِ في ذلكَ للعُلماءِ، وظاهرُه أنهُما خارجَ المَذهبِ. انتهى

وقالَ البُرزليُّ في مَسائلِ الرَّضاعِ: وأما جَعلُ ما يَقطعُ الماءَ أو يَسدُّ الرَّحمَ فنَصَّ ابنُ العرَبيِّ أنه لا يَجوزُ، وأما استِخراجُ ما حصَلَ مِنْ الماءِ في الرَّحمِ فمَذهبُ الجُمهورِ المَنعُ مُطلَقًا، وأحفَظُ للَّخميِّ أنه يَجوزُ قبلَ الأربَعينَ ما دام نُطفةً كما له العَزلُ ابتِداءً، والأولُ أظهَرُ؛ إذ زعَمَ بَعضُهم أنه المَوءُودةُ. انتَهى كلامُ البُرزليِّ (٢).

وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ عندَهُم إلى أنه يَجوزُ إسقاطُ الجَنينِ إذا كانَ نُطفةً، ولا يَجوزُ إنْ كانَ عَلقةً، أي يَجوزُ قبلَ الأربَعينَ ولا يَجوزُ بعدَها.


(١) «المعيار المعرب والجامع المغرب» (١/ ٤٤٩).
(٢) «مواهب الجليل» (٥/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>