للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، قالَ: وهذا حَلَّتْه الرُّوحُ؛ لأنَّ ما لم تَحِلَّه لا يُبعَثُ، فقدْ يُؤخَذُ منه: لا يَحرمُ إسقاطُه، وله وَجهٌ (١).

وسُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ عن امرأةٍ حاملٍ تَعمَّدتْ إسقاطَ الجَنينِ إما بضَربٍ وإما بشُربِ دَواءٍ، فما يَجبُ عليها؟

فأجابَ: يَجبُ عليهَا بسُنةِ رَسولِ اللهِ واتِّفاقِ الأئمَّةِ غُرةٌ عَبدٌ أو أمَةٌ، تكونُ هذه الغرَّةُ لوَرثةِ الجَنينِ غيرِ أمِّه، فإنْ كانَ له أبٌ كانَت الغرَّةُ لأبيه، فإنْ أحَبَّ أنْ يُسقطَ عن المرأةِ فله ذلكَ، وتكونُ قيمةُ الغُرةِ عُشرَ ديَةٍ أو خَمسينَ دينارًا، وعليهَا أيضًا عندَ أكثَرِ العُلماءِ عِتقُ رَقبةٍ، فإنْ لم تَجدْ صامَتْ شَهرينِ مُتَتابعينِ، فإنْ لم تَستطعْ أطعَمَتْ سِتينَ مِسكينًا (٢).


(١) «كشاف القناع» (١/ ٢٥٨).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>