المُسلمةِ خمسُمائةِ دينارٍ، أو سِتةُ آلافِ درهمٍ»، قالَ مالكٌ: فدِيةُ جَنينِ الحُرةِ عُشرُ دِيتِها، والعُشرُ خَمسونَ دينارًا أو ستُّمائةِ درهمٍ، قالَ مالكٌ: ولم أسمَعْ أحدًا يُخالِفُ في أنَّ الجَنينَ لا تكونُ فيه الغُرةُ حتى يُزايِلَ بطنَ أمِّه ويَسقطَ مِنْ بطنِها مَيتًا، قالَ مالكٌ: وسَمعتُ أنه إذا خرَجَ الجَنينُ مِنْ بَطنِ أمِّه حيًّا ثم ماتَ أنَّ فيه الدِّيةَ كاملةً، قالَ مالكٌ: ولا حَياةَ للجَنينِ إلا بالاستهلالِ، فإذا خرَجَ مِنْ بَطنِ أمِّه فاستَهلَّ ثم ماتَ ففيهِ الدِّيةُ كامِلةً، ونَرى أنَّ في جَنينِ الأمَةِ عُشرُ ثَمنِ أمِّه (١).
وقالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: قالَ مالكٌ: ديَةُ جَنينِ الحُرةِ عُشرُ ديتِها، والعُشرُ خَمسونَ دينارًا أو ستُّمائةِ دِرهمٍ؛ لأنَّ ديَةَ الحُرةِ المُسلمةِ خمسُمائةِ دينارٍ أو ستةُ آلافِ دِرهمٍ، وعلى هذا جُمهورُ العُلماءِ.
وخالَفَ ذلكَ الثوريُّ وأبو حَنيفةَ فقالَ: قِيمةُ الغُرةِ خمسُمائةِ دِرهمٍ؛ لأنَّ ديَةَ المرأةِ عندَهُم خَمسةُ آلافِ دِرهمٍ على ما رُويَ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ أنه جعَلَ الدِّيةَ على أهلِ الوَرقِ عَشرةَ آلافِ دِرهمٍ، وهو مَذهبُ ابنِ مَسعودٍ.
وحُجةُ مالكٍ ومَن وافَقَه أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا حكَمَ في الجَنينِ بغُرةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ جعَلَ أصحابُ رَسولِ اللهِ ﷺ قيمةَ ذلكَ خَمسًا مِنْ الإبلِ وهيَ عُشرُ ديَةِ أمِّه، وذلكَ خَمسونَ دينارًا أو ستُّمائةِ درهمٍ،
(١) «الموطأ» (٢/ ٨٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute