للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورِوايةُ أهلِ الحِجازِ أنهم قَوَّموا الدِّيةَ اثنَي عشَرَ ألفَ دِرهمٍ أصَحُّ عن عُمرَ، وهو مَذهبُ عُثمانَ وعليٍّ وابنِ عبَّاسٍ (١).

وقالَ الماوَرديُّ : لا فرْقَ في الجنينِ بينَ أنْ يكونَ ذكَرًا أو أنثى في وُجوبِ الغُرةِ فيه، وقيمتُها خَمسٌ مِنْ الإبلِ، ومِن الورِقِ إذا قُدِّرتْ ديَةُ النَّفسِ ورِقًا ستُّمائةِ درهمٍ، ومِن العَينِ خَمسونَ دينارًا، وذلكَ عُشرُ ديَةِ أمِّه.

وفرَّقَ أبو حَنيفةَ في الجَنينِ بينَ الذَّكرِ والأنثى، فأوجَبَ فيه إنْ كانَ ذكَرًا نصفَ عُشرِ ديتِه لو كانَ حيًّا، وإنْ كانَ أنثى عُشرَ ديتِها لو كانَتْ حيَّةً، وهذا وإنْ كانَ موافِقًا في الحُكمِ فهو مخالِفٌ في العلَّةِ، وخِلافُه وإنْ لم يُؤثِّرْ في الجَنينِ الحُرِّ كانَ مُؤثرًا في الجنينِ المَملوكِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : الغرَّةُ قيمتُها نِصفُ عُشرِ الدِّيةِ وهي خَمسٌ مِنْ الإبلِ، ورُويَ ذلكَ عن عُمرَ وزَيدٍ ، وبه قالَ النخَعيُّ والشعبيُّ ورَبيعةُ وقَتادةُ ومالكٌ والشافِعيُّ وإسحاقُ وأصحابُ الرأيِ، ولأنَّ ذلكَ أقَلُّ ما قدَّرَه الشرعُ في الجِناياتِ، وهو أرشُ المُوضِحةِ وديَةُ السنِّ، فرَدَدْناه إليهِ.

فإنْ قيلَ: فقدْ وجَبض في الأُنملةِ ثَلاثةُ أبعِرةٍ وثُلثٌ، وذلكَ دونَ ما ذكَرْتموهُ.


(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٥٥٠، ٥٥١)، و «الاستذكار» (٨/ ١٢٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٢/ ٣٨٩)، و «البيان» (١١/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>