للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغُرةَ أنها عَبدٌ أو أمَةٌ، فكانَ في ذلكَ إعلامُ الناسِ بالغُرةِ ما هيَ، ثم أتبَعَ ذلكَ بقَولِه: «أو مِئةً مِنْ الشاءِ»، فلَم يكنْ ذلكَ مِنْ الغُرةِ في شيءٍ، ولكنَّه الجُزءُ الذي هو مِقدارُ الغُرةِ مِنْ الدِّيةِ مِنْ الشَّاءِ ما هوَ؛ لأن الدِّيةَ مِنْ الشاءِ في قَولِ مَنْ يَجعلُ الشاءَ صِنفًا مِنْ أصنافِ الديَاتِ ألفَا شاةٍ، فالمِئةُ منها نِصفُ عُشرِها، وممَّن كانَ يَجعلُ الدِّيةَ مِنْ الشاءِ هذا المِقدارَ أبو يُوسفَ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ، فأما أبو حَنيفةَ فلَم يكنْ يَجعلُ الدِّيةَ إلا في الإبلِ وفي الدَّراهمِ وفي الدَّنانيرِ خاصَّةً، وأما مالكٌ فكانَ يَجعلُها في الإبلِ وفي الدَّنانيرِ وفي الدَّراهمِ، وأما الشافِعيُّ فكانَ يَجعلُها في الإبلِ خاصَّةً دونَ ما سِواها، وكانَ ما رُويَ عن رَسولِ اللهِ في ذلكَ أَولى (١).

وقالَ الإمامُ السَّرخسيُّ : الدِّيةُ تَتقدَّرُ بعَشرةِ آلافٍ؛ لأنَّ بدَلَ الجَنينِ بالاتفاقِ نصفُ عُشرِ الدِّيةِ، وقد قُدِّرَ ذلكَ بخَمسِمائةٍ، فعرَفْنا أنَّ جَميعَ الدِّيةِ عشرةُ آلافٍ (٢).

وقالَ الإمامُ الزَّيلعيُّ : ولهذا وجَبَ في جَنينِ الحُرةِ عُشرُ دِيتِها بالإجماعِ وهو الغرَّةُ (٣).

وقالَ الإمامُ مالكٌ : عن رَبيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ أنه كانَ يَقولُ: «الغُرَّةُ تُقوَّمُ خَمسينَ دينارًا، أو ستَّمائةِ درهمٍ، وديَةُ المرأةِ الحُرةِ


(١) «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤١٤).
(٢) «المبسوط» (٢٦/ ٨٧).
(٣) «تبيين الحقائق» (٦/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>