رِوايةِ المَروذِيِّ، وهو اختِيارُ عامَّةِ الأصحابِ أنَّها يَجوزُ أن تَؤُمَّهم في صَلاةِ التَّراويحِ، وتَكونُ وَراءَهم.
لمَا رُويَ أنَّ أُمَّ وَرقةَ سألت رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَت:«إنِّي أُصَلِّي ويُصلِّي بصَلاتي أهلُ دارِي ومَوالِيَّ، وفيهم رِجالٌ ونِساءٌ، يُصَلُّونَ بقِراءَتي، ليس معهم قُرآنٌ. فقالَ: «قَدِّمي الرِّجالَ أمامَكِ، وقُومي مع النِّساءِ، ويُصَلُّونَ بصَلاتِكِ»، رَواهُ المَروذِيُّ بإسنادِه، ورَواه أبو داودَ، ولَفظُه:«وكانَت قَرَأتِ القُرآنَ، واستَأذَنَتِ النَّبيَّ ﷺ أن تَتَّخِذَ في دارِها مُؤذِّنًا، فأذِنَ لها، وأمرَها أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها» مُختصَرٌ.
(وشَرطُ هذه المَسألةِ) أن تَكونَ قارِئةً، وهُم أُمِّيُّونَ، أو يُحسِنونَ الفاتِحةَ أو شَيئًا يَسيرًا معها، وقالَ القاضي في الخِلافِ: إنَّما تَجوزُ إمامَتُها في القِراءةِ خاصَّةً، دونَ بَقيَّةِ الصَّلاةِ. مُعتمِدًا على ما رَواهُ أبو طالِبٍ عنه، قالَ: تَؤُمُّ المَرأةُ الرَّجلَ، والمَرأةُ تَقرَأُ، فإذا قَرَأت رَكَعَ ورَكَعَت، يَكونُ هذا في التَّطوُّعِ، ولا يَكونُ في الفَرضِ. قالَ القاضيِ: فقدَّم رُكوعَه على رُكوعِها، فعُلم أنَّه الإمامُ فيه، وذلك لأنَّ هذا مَقصودُ الرُّخصةِ [انتَهى]. وهل حكمُ غيرِ التَّراويحِ مِنْ النَّفلِ حكمُها، قياسًا عليها، وهو ظاهرُ رِوايةِ أبي طالِبٍ، أو يَختَصُّ ذلك بالتَّراويحِ، وهو ظاهرُ رِوايةِ المَروذِيِّ، واختيارُ القاضي في المُجرَّدِ، لِلحاجةِ إلى استِماعِ القُرآنِ في الصَّلاةِ؟ فيه قَولانِ (١).
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ ﵀: قد نصَّ أحمدُ على ما مَضَت به