للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَعنى في ذلكَ أنَّ في اليَهوديِّ والنَّصرانِيِّ خَمسَ فَضائلَ، وهي حُصولُ كِتابٍ ودِينٍ كانَ حقًّا بالإجماعِ، وتَحلُّ مُناكَحتُهم وذَبائحُهم، ويُقَرُّونَ بالجِزيةِ، وليسَ للمَجوسيِّ مِنْ هذه الخَمسةِ إلَّا التَّقريرُ بالجِزيةِ، فكانَتْ دِيتُه مِنْ الخُمسِ مِنْ دِيةِ اليَهوديِّ والنَّصرانِيِّ (١).

قالَ ابنُ هُبيرةَ : واختَلفُوا في دِيةِ الكِتابيِّ اليَهوديِّ والنصرانِيِّ.

فقالَ أبو حَنيفةَ: ديَتُه مثلُ ديَةِ المُسلمِ في العَمدِ والخَطأِ سَواءً، ولم يُفرِّقْ بينَهُما.

وقالَ مالِكٌ: دِيةُ اليَهوديِّ والنصرانِيِّ نِصفُ ديَةِ المُسلمِ في العَمدِ والخَطأِ، ولم يُفرِّقْ.

وقالَ الشافِعيُّ: ديَةُ اليَهوديِّ والنَّصرانِيِّ ثُلثُ ديَةِ المُسلمِ في العَمدِ والخَطأِ، ولم يُفرِّقْ.

وقالَ أحمَدُ: دِيةُ اليَهوديِّ والنَّصراني إذا كانَ له عَهدٌ وقتَلَه مُسلمٌ عَمدًا مثلُ ديَةِ المُسلمِ، وإنْ قتَلَه مُسلمٌ خطَأً أو قتَلَه مَنْ هو على دِينِه أو كِتابيٌّ عَمدًا وطَلَبوا الدِّيةَ ففيهِ عنه رِوايتانِ، إحداهُما: ثُلثُ ديَةِ المُسلمِ، والثانيةُ: نصفُ ديةِ المُسلمِ، وهي اختيارُ الخِرَقيِّ (٢).


(١) «الأم» (٤/ ٢٨٩)، و «الحاوي الكبير» (١٢/ ٣٠٨، ٣١١)، و «الإشراف» (٧/ ٣٩٦، ٦٩٧)، و «المهذب» (٢/ ١٩٧)، و «البيان» (١١/ ٤٩٢، ٤٩٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٤٧٠، ٤٧١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>