للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«اقتَتلَتِ امرَأتانِ مِنْ هُذيلٍ، فرَمَتْ إحداهُما الأُخرى بحَجرٍ، فقتَلَتْها وما في بَطنِها، فقَضَى النبيُّ أنَّ دِيةَ جَنينها عَبدٌ أو وَليدةٌ، وقَضَى بدِيةِ المَرأةِ على عاقلتِها» (١).

و «لأنه لمَّا سُئلَ عن المَرأةِ التي ضرَبَتْ ضرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ فقتَلَتْها وجَنينَها، فقضَى في الجَنينِ بغُرةٍ، وقَضَى بالديَةِ على عاقِلتِها» (٢).

وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على هذا، قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ على الضارِبِ بطْنَ المَرأةِ فتَطرحُ جَنينًا مَيتًا لوَقتِه الغُرةُ (٣).

وقالَ: ثبَتَ أنَّ رَسولَ اللهِ حكَمَ في الجَنينِ بغُرةٍ عَبدٍ، وبه قالَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ.

وأجمَعَ كلُّ مَنْ أحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنه يَجبُ على الضارِبِ بطْنَ المَرأةِ مع الغُرَّةِ الرَّقبةُ.

وفي جَنينِ اليَهوديةِ والنَّصرانيةِ عُشرُ دِيةِ أمِّه، وبه قالَ جَماعةٌ مِنْ الفُقهاءِ، ولم أحفَظْ فيه مِنْ خِلافِ قَولِهم.

وإنْ لم تُلْقِه وماتَ في جَوفِها ولم يَخرجْ فلا شَيءَ فيهِ ولا حُكمَ له، وهو أيضًا إجماعٌ لا خِلافَ فيه.


(١) أخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٨٢).
(٣) «الإجماع» (٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>