للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلفَ الخُنثَى، وسَواءٌ في مَنعِ إمامةِ المَرأةِ لِلرِّجالِ صَلاةُ الفَرضِ وصَلاةُ التَّراويحِ، وصَلاةُ سائرِ النَّوافِلِ، هذا مَذهبُنا، ومَذهبُ جَماهيرِ العُلماءِ مِنْ السَّلفِ والخَلَفِ، ، وحَكاه البَيهَقيُّ عن الفُقهاءِ السَّبعةِ، فُقهاءِ المَدينةِ التَّابِعينَ، وهو مَذهبُ مالِكٍ وأبي حَنيفةَ وسُفيانَ وأحمدَ وداودَ. وقالَ أبو ثَورٍ والمُزنيُّ وابنُ جَريرٍ: تَصحُّ صَلاةُ الرِّجالِ وَراءَها، حَكاه عنهم القاضي أبو الطَّيِّبِ والعَبدَرِيُّ، وقالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ: مَذهبُ الفُقهاءِ كافَّةً أنَّه لا تَصحُّ صَلاةُ الرِّجالِ وَراءَها، إلا أبا ثَورٍ، واللهُ أعلَمُ (١).

وذَهب الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ عنه إلى جَوازِ إمامَتِها في التَّراويحِ بشَرطِ أن تَكونَ مُتأخِّرةً عن الرِّجالِ وتُصَلِّيَ خلفَهم.

قالَ في «الإنصافِ»: ولا تَصحُّ إمامةُ المَرأةِ لِلرِّجالِ، هذا المَذهبُ مُطلَقًا، وعنه: تَصحُّ في النَّفلِ … وعنه: تَصحُّ في التَّراويحِ، نصَّ عليه، وهو الأشهَرُ عندَ المُتقدِّمِينَ. قالَ الزَّركَشِيُّ: مَنصوصُ أحمدَ واختيارُ عامَّةِ الأصحابِ: يَجوزُ أن تَؤُمَّهم في صَلاةِ التَّراويحِ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : قالَ بَعضُ أصحابِنا: يَجوزُ أن تَؤُمَّ الرِّجالَ في التَّروايحِ، وتَكونُ وَراءَهم؛ لمَا رُويَ عن أُمِّ وَرَقةَ بِنتِ عَبد اللهِ بنِ الحارِثِ: «أنَّ رَسولَ اللهِ جعلَ لَهَا مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ لَهَا، وَأَمرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهلَ دَارِهَا» (٣). وهذا عامٌّ في الرِّجالِ والنِّساءِ.


(١) «المجموع» (٥/ ٣٣٨).
(٢) «الإنصاف» (٢/ ٢٦٣، ٢٦٤).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٥٩٢)، والدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٤٠٣)، والبَيهَقيُّ في «الكبرى» (٣/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>