للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

: «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حيثُ أَخرَهُنَّ اللهُ» (١). والأمرُ بتَأخيرِهنَّ نَهيٌ عن الصَّلاةِ خلفَهنَّ، ولمَا رَوى جابِرٌ مَرفوعًا: «لَا تَؤُمَّنَّ امرَأَةٌ رَجلًا» (٢)؛ ولأنَّ في إمامَتِها لِلرِّجالِ افتِتانًا بها.

وقد نقلَ ابنُ حَزمٍ الإجماعَ على عدمِ جَوازِ إمامةِ المَرأةِ لِلرِّجالِ، فقالَ: واتَّفَقُوا أنَّ المَرأةَ لا تَؤُمُّ الرِّجالَ، وهم يَعلَمونَ أنَّها امرأةٌ، فإن فَعَلوا فصَلاتُهم فاسِدةٌ بالإجماعِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّه لا يَجوزُ إمامةُ المَرأةِ لِلرِّجالِ في الفَرائِضِ (٤).

إلا أنَّهم قدِ اختَلَفوا في جَوازِ إمامَتِها بهم في صَلاةِ التَّراويحِ خاصَّةً، فمنعَ ذلك الجُمهورُ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ.

قالَ النَّوويُّ : اتَّفق أصحابُنا على أنَّه لا تَجوزُ صَلاةُ رَجلٍ بالِغٍ، ولا صَبِيٍّ خلفَ امرأةٍ، حَكاه عنهم القاضي أبو الطَّيِّبِ، والعَبدَرِيُّ، ولا خُنثَى خلفَ امرأةٍ، ولا خُنثى، لمَا ذكرَه المُصَنِّفُ، وتَصحُّ صَلاةُ المَرأةِ


(١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ح ٥١١٥) موقوفًا على ابن مسعود، وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٦٩، ح ١٥٦)، وقالَ: قال في شرح الهداية: لا يَثبُتُ رَفعُه، فَضلًا عن شُهرته، والصَّحِيح أنه موقوف على ابن مسعود، وذكره ابن حجر في «الفتح» (١/ ٢٩٤) موقوفًا على ابن مسعود، وقالَ: قال: إسناده صَحِيح.
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٠٨١)، والبَيهَقيُّ (٣٩٠/ ١٧١).
(٣) «مراتب الإجماع» (٢٧).
(٤) «الإفصاح» (١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>