للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ وعامرٍ الشَّعبيِّ والحَسنِ البَصريِّ وابنِ شهابٍ الزهريِّ وإبراهيمَ النخَعيِّ وعُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ مثلُ ذلكَ، وهو قَولُ سُفيانَ الثوريِّ …

قالَ أبو عُمرَ: في هذا البابِ حَديثانِ مَرفوعانِ، أحَدُهما صَحيحٌ لا مَقالَ في إسنادِه، وهو حَديثُ أنسٍ، قِصةُ ثَنيةِ الرُّبيعِ.

حدَّثَنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ قالَ: حدَّثَنا قاسمُ بنُ أصبَغَ قالَ: حَدَّثنا مُحمدُ بنُ وضَّاحٍ قالَ: حَدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ قالَ: حَدَّثنا أبو خالدٍ الأحمَرُ عن حُميدٍ عن أنَسٍ «أنَّ النبيَّ أمَرَ بالقِصاصِ في السِّنِّ، وقالَ: كِتابُ اللهِ ﷿ القِصاصُ».

قالَ أبو عُمرَ: هذا حَديثٌ مُختصَرٌ وليسَ فيه حُجةٌ؛ لأنه قد يُحتملُ أنْ تكونَ السِّنُّ قُلِعتْ أو سَقطَتْ مِنْ ضَربةٍ، فإذا كانَ كذلكَ فلا خِلافَ في القِصاصِ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ [المائدة: ٤٥]، وإنما الخِلافُ في السنِّ تُكسَرُ هل فيها قِصاصٌ أم لا؟ وحَديثُ أنسٍ هذا مَحفوظٌ في كَسرِ السنِّ والقِصاصِ.

حدَّثَني عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وأحمَدُ بنُ قاسمٍ قالَا: حَدَّثنا قاسمُ ابنُ أصبغَ قالَ: حَدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ قالَ: حَدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ السَّهميِّ قالَ: حَدَّثني حُميدٌ عن أنسٍ «أنَّ الرُّبيِّعَ عمَّتَه كسَرَتْ ثَنيةَ جاريةٍ فطَلَبوا إليها العَفوَ فأبَوا، والأرشَ فأبَوا، فأتَوا رَسولَ اللهِ فأبَوا إلا القِصاصَ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ بالقِصاصِ، فقالَ أنسُ

<<  <  ج: ص:  >  >>