للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ أبو عُمرَ: أما اليدُ والذِّراعُ والرِّجلُ والساقُ فإذا قُطِعتِ اليدُ أو الرِّجلِ مِنْ المَفصلِ عَمدًا فلا خِلافَ بينَ العُلماءِ في أنَّ القصاصَ واجبٌ في ذلكَ.

وأما الساقُ والذِّراعُ ففيهِما يَقعُ الكَسرُ وفي سائرِ أعضاءِ الجَسدِ تَنازَعَ العُلماءُ.

فذهَبَ مالكٌ وأصحابُه إلى أنَّ القِصاصَ في ذلكَ، وذكَرَ أنه أمرٌ مُجتمعٌ عليهِ عندَهم، ولم يَرَ في كَسرِ الفَخذِ قَودًا.

ورَواهُ أبو بَكرِ بنُ مُحمدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهو رَأيُ أبيه.

قالَ ابنُ القاسمُ عن مالكٍ: عِظامُ الجَسدِ مثلُ العَجُزِ وما أشبَهَه كلُّها فيها القَودُ، إلا ما كانَ مَخوفًا عليهِ مثلَ الفَخذِ وما أشبَهَه.

قالَ: وليسَ في الهاشِمةِ ولا المُنقِّلةِ ولا المَأمومةِ قَودٌ.

قالَ: وأما الذِّراعانِ والعَضدانِ والساقانِ والقدَمانِ ففي ذلكَ كلِّه إذا كُسرَ شَيءٌ منه القَودُ …

وقالَ الليثُ بنُ سعدٍ والشافِعيُّ: لا قِصاصَ في عَظمٍ مِنْ العِظامِ لم يُكسرْ ولم يُشِنْها شَيئًا ولا ضِرسًا.

وقالَ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ: لا قِصاصَ في عَظمٍ ما خَلا السنَّ.

قالَ أبو عُمرَ: رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنه قالَ: «ليسَ في العِظامِ قِصاصٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>