للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحارِثِ: لا يُصلَّى خلفَ مُرجِئٍ ولا رَافِضٍ ولا فاسِقٍ، إلا أن يَخافَهم فيُصلِّيَ، ثم يُعيدَ، وقالَ أبو داودَ: متى صلَّيتَ خلفَ مَنْ يَقولُ: القُرآنُ مَخلوقٌ، فأعِد.

والأُخرَى: تَصحُّ الصَّلاةُ خلفَه، قالَ الأثرَمُ: قُلتُ لِأبي عَبد اللهِ: الرَّافِضةُ الَّذينَ يَتكلَمونَ بما تَعرِفُ. قالَ: نَعم، آمُرُه أن يُعِيدَ. قيلَ له: وهكذا أهلُ البِدَعِ؟ قالَ: لا؛ لأنَّ منهم مَنْ يَسكُتُ، ومنهم مَنْ يَتكلَمُ. وقالَ: لا نُصَلِّي خلفَ المُرجِئِ إذا كان دَاعِيةً، فدلَّ على أنَّه لا يُعيدُ إذا لم يكن كذلك.

ووَجهُ القولِ الأوَّلِ: ما رَوى جابِرٌ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «لَا تَؤُمَّنَّ امرَأَةٌ رَجلًا، ولَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤمِنًا، إلا أَنْ يَقهَرَهُ بِسُلطَانٍ يَخَافُ سَيفَه وَسَوطَهُ» (١). وهذا أخَصُّ مِنْ حَديثِهم؛ فيَتعيَّنُ تَقديمُه، وحَديثُهم نَقُولُ به في الجُمَعِ والأعيادِ، ونُعيدُ.

وأمَّا الفاسِقُ مِنْ جِهةِ الأعمالِ، كالزَّاني، والذي يَشرَبُ ما يُسكِرُه، فرُويَ عنه أنَّه لا يُصلَّى خلفَه؛ فإنَّه قالَ: لا تُصَلِّ خلفَ فاجِرٍ ولا فاسِقٍ.

وقال أبو داودَ: سَمِعتُ أحمدَ يَسألُ عن إمامٍ قالَ: أُصَلِّي بِكم رَمضانَ بكَذا وكَذا دِرهمًا، قالَ: أسألُ اللهَ العافِيَةَ: مَنْ يُصلِّي خلفَ هذا؟ ورُويَ عنه أنَّه قالَ: لا يُصلَّى خلفَ مَنْ لا يؤدِّي الزَّكاةَ، ولا يُصلَّى خلفَ مَنْ يُشارِطُ، ولا بَأسَ أن يَدفَعَ إليه مِنْ غيرِ شَرطٍ، وهذا اختِيارُ ابنِ عَقيلٍ.

وعنه أنَّ الصَّلاةَ خلفَه جائِزةٌ، وهو مَذهبُ الشافِعيِّ؛ لقولِ النَّبيِّ


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٠٨١)، والبَيهَقيُّ (٣/ ٩٠، ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>