حِسابِ ذلكَ، وقالَ بعضُ أصحابِ الشافِعيِّ: لا يجري القِصاصُ في البَعضِ؛ لأنه لا يَنتهي إلى حَدٍّ.
ولنا: إنه يُمكنُ تَقديرُ المَقطوعِ وليسَ فيها كَسرُ عَظمٍ، فجَرى القِصاصُ في بَعضِها كالذَّكرِ، وبهذا يَنتقصُ ما ذَكَروهُ.
وتُؤخذُ الأذنُ المُستحشِفةُ بالصَّحيحةِ، وهل تُؤخذُ الصَّحيحةُ بها؟ فيه وَجهانِ:
أحَدُهما: لا تُؤخذُ بها؛ لأنها ناقِصةٌ مَعيبةٌ، فلَم تُؤخذْ بها الصَّحيحةُ كاليدِ الشَّلاءِ وسائرِ الأعضاءِ.
والثَّاني: تُؤخذُ بها؛ لأنَّ المَقصودَ منها جَمعُ الصَّوتِ وحِفظُ محلِّ السَّمعِ والجَمالُ، وهذا يَحصلُ بها كحُصولِه بالصَّحيحةِ، بخِلافِ سائرِ الأعضاءِ.
فَصلٌ: وإنْ قطَعَ أُذنَه فأبانَها فألصَقَها صاحبُها فالتَصقَتْ وثبتَتْ فقالَ القاضِي: يَجبُ القِصاصُ، وهو قَولُ الثوريِّ والشافِعيِّ وإسحاقَ؛ لأنه وجَبَ بالإبانةِ وقد وُجدَتِ الإبانةُ.
وقالَ أبو بَكرٍ: لا قِصاصَ فيها، وهو قَولُ مالكٍ؛ لأنها لم تَبِنْ على الدَّوامِ، فلَم يَستحقَّ إبانةَ أذنِ الجاني دَوامًا، وإنْ سَقطَتْ بعدَ ذلكَ قَريبًا أو بَعيدًا فله القِصاصُ، ويَردُّ ما أخَذَ، وعلى قَولِ أبي بكرٍ: إذا لم تَسقطْ له ديةُ الأذنِ، وهو قولُ أصحابِ الرأيِ، وكذلكَ قولُ الأوَّلينَ إذا اختارَ الديَةَ، وقالَ مالكٌ: لا عقْلَ لها إذا عادَتْ مكانَها، فأما إنْ قطَعَ بعضَ أذنِه فالتَصقَ