للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبئرِ وما بعدَه؛ فالقودُ مِنْ المُتسبِّبِ، فيُقتصُّ منه حَيثُ كانَ مُكافئًا للمَقتولِ أو كانَ المَقتولُ أَعلَى.

والحاصلُ أنَّ القودَ في المَسائلِ الأربَعِ المَذكورةِ مُقيَّدٌ بقُيودٍ ثَلاثةٍ:

أنْ يَقصدَ الفاعِلَ بفِعلِه الضرَرَ.

وأنْ يَكونَ مَنْ قصَدَ ضرَرَه مُعيَّنًا.

وأنْ يَهلكَ ذلكَ المُعيَّنُ.

وإلا يَهلِكِ المَقصودُ بل هلَكَ غيرُه، أو لم يَكنْ لمُعيَّنٍ بل قصَدَ مُطلَقَ الضَّررِ فهلَكَ بها إنسانٌ فتجبُ الدِّيةُ.

وإنْ لم يَقصدْ ضَررًا بالحَفرِ وما بعدَه فلا شيءَ عليهِ، ويَكونُ هَدرًا، وهذا إنْ حفَرَ البئرَ بمِلكِه أو بمَواتٍ لمَنفعةٍ ولو لعامَّةٍ، أو وضَعَ المُزلِقَ لا بطَريقٍ الناسِ، أو ربَطَ الدابَّةَ ببَيتِه أو بطَريقٍ على وَجهِ الاتِّفاقِ كسُوقٍ وعندَ مَسجدٍ أو بَيتِ أحَدٍ لنَحوِ ضِيافةٍ، أو اتَّخذَ الكَلبَ ببَيتِه لحِراسةٍ، وإلا فالدِّيةُ أيضًا (١).

وقالَ الشافِعيةُ: يَجبُ القِصاصُ بالسَّببِ كالمُباشَرةِ؛ لأنَّ ما له دَخلٌ مِنْ الأفعالِ في الزُّهوقِ إما مُباشَرةً -وهيَ ما يُؤثرُ في الهَلاكِ ويُحصِّلُه كالجُرحِ السابقِ ففيها القِصاصُ- وإمَّا شَرطٌ -وهو ما لا يُؤثرُ في الهَلاكِ ولا


(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ١٨٦، ١٨٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٢٢٨)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٠/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>