ورَوى أبو قِلابةَ قالَ: «قتَلَ رَجلٌ أخاه في زَمنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ ﵁ فلَم يُورِّثْه منه، وقالَ: يا أميرَ المُؤمنينَ إنما قَتلتُه خَطأً، قالَ: لو قَتلتَه عَمدًا لَأقدْناكَ بهِ».
ورَوى خِلاسٌ «أنَّ رَجلًا قذَفَ بحَجرٍ فأصابَ أمَّه فقتَلَها، فغرَّمَه عليُّ ابنُ أبي طالبٍ ﵇ الديَةَ ونَفاهُ مِنْ المِيراثِ وقالَ: إنما حَظُّكَ مِنْ مِيراثِها ذاكَ الحَجرُ».
ولأنَّ كلَّ مَنْ سقَطَ إرثُه عن دِيةِ مَقتولِه سقَطَ عن سائرِ مالِه كالعامِدِ؛ لأنَّ كلَّ مالٍ حُرِمَ إرثَه لو كانَ عامِدًا حُرِمَ إرثَه وإنْ كانَ خاطِئًا كالديةِ (١).
وأمَّا الحِرمانُ مِنْ الوَصيةِ فقدْ تَقدَّمَ تَفصيلُ ذلكَ وبَيانُه في قتلِ العَمدِ.
(١) «المبسوط» (٣٠/ ٤٦، ٤٧)، و «الفتاوى الهندية» (٦/ ٤٥٤)، و «الأم» (٤/ ٧٢)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٨٤، ٨٥)، و «المغني» (٦/ ٢٤٤)، و «الكافي» (٢/ ٥٦٠)، و «الفتاوى الكبرى» (٣/ ٢٦١)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute