للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتَجبُ على حافرِ البئرِ عُدوانًا ومَن نصَبَ شَبكةً فهلَكَ بها شَخصٌ وعلى المُكرِهِ وشاهِدِ الزُّورِ.

والدليلُ عليهِ قولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، فنَصَّ على وُجوبِ الكفَّارةِ في قَتلِ الخَطأِ؛ ليُنبِّهَ على وُجوبِها في قَتلِ العَمدِ المَحضِ وعَمدِ الخَطأِ؛ لأنَّ الخطَأَ أخَفُّ حالًا مِنْ قَتلِ العَمدِ؛ لأنه لا قودَ فيه ولا إثمَ والديةَ فيه مُخفَّفةٌ، فإذا وجَبَتْ فيه الكفَّارةُ .. فلَأنْ تَجبَ في قتلِ العمدِ المَحضِ وعَمدِ الخطأِ أَولى.

ورَوى واثِلةُ بنُ الأسقَعِ قالَ: كنَّا مع النبيِّ في غَزوةِ تَبوكَ فأتاهُ نَفرٌ مِنْ بَنِي سُليمٍ فقالُوا: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ صاحِبًا لنا قد أوجَبَ -يعني النَّارَ- بالقتلِ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ : «أَعتِقُوا عنه رَقبةً يُعتِقُ اللَّهُ بكلِّ عُضوٍ منها عُضوًا منهُ مِنْ النارِ» (١)، ولا يَستوجبُ النارَ إلا في قَتلِ العَمدِ.

ولأنها إذا وجَبَتْ في قتلِ الخَطأِ ففي العَمدِ أَولى؛ لأنه أعظَمُ إثمًا وأكبَرُ جُرمًا وحاجتُه إلى تَكفيرِ ذَنبِه أعظَمُ (٢).


(١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٣٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٩٢)، وضعفه الألباني.
(٢) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٦٧)، و «البيان» (١١/ ٦٢٢، ٦٢٣)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٤١٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٥٩١، ٥٩٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٧٦، ٣٧٨)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٥٨٥، ٥٩٠)، و «المغني» (٨/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>