كانُوا عليهِ مِنْ شِدَّةِ التقليدِ، حتَّى اضطرَّ أنْ يضَعَ في ذلكَ قَولًا يَنتصرُ فيه لهذا المَذهبِ، وهو مَوجودٌ بأيدِي الناسِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنه إذا عَفَى أحَدُ الأولياءِ مِنْ الرِّجالِ سقَطَ القِصاصُ وانتقلَ الأمرُ إلى الديَةِ.
واختَلفُوا فيما إذا عَفَتِ المَرأةُ مِنْ الأولياءِ، فقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمَدُ: يَسقطُ القَودُ.
وأما مالِكٌ فقالَ عبدُ الوهابِ في «المَعونَة»: اختَلفتِ الرِّوايةُ عن مالكٍ في النِّساءِ هل لهُنَّ مَدخلٌ في الدمِ أم لا؟ فعَنهُ فيه رِوايتانِ:
أحَدُهما: لهُنَّ فيه مَدخلٌ كالرِّجالِ إذا لم يَكنْ في دَرجتِهنَّ عَصبةٌ.
والأخرَى: أنه لا مَدخلَ لهُنَّ، وإذا قالَ:«لهُنَّ مَدخلٌ في ذلكَ» ففِي أيِّ شَيءٍ لهنَّ مَدخلٌ؟ فيهِ عنهُ رِوايتانِ: إحداهُما: في القَودِ دونَ العَفوِ، والثانيةُ: في العَفوِ دُونَ القودِ.
واتَّفقُوا على أنه إذا كانَ الأولياءُ حُضورًا بالِغينَ وطالَبُوا لمْ يُؤخَّرِ القِصاصُ، إلا أنْ يَكونَ القاتلُ امرَأةً وتَكونَ حامِلًا يُؤخَّرُ القِصاصُ حتى تضَعَ.
واتَّفقوا على أنه إذا كانَ الأولياءُ صِغارًا أو غُيِّبًا فإنه يُؤخرُ القِصاصُ، إلا أبا حَنيفةَ فإنه قالَ في الصِّغارِ: إنْ كانَ لهُم أبٌ استَوفَى القِصاصُ ولم يُؤخرْ.