ويَسعُه فيما بينَه وبينَ اللهِ ﷿ قَتلُ الرَّجلِ وامرَأتِه إذا كانَا ثيِّبينِ وعَلِمَ أنه قد نالَ منها ما يُوجِبُ القَتلَ، ولا يُصدَّقُ بقَولِه فيما يُسقطُ عنه القَودُ، وهكذا لو وَجَده يَتلوَّطُ بابنِه أو يَزنِي بجارِيتِه لا يَختلفُ ولا يَسقطُ عنه القَودُ والعَقلُ والقَودُ في القَتلِ، إلا بأنْ يَفعلَ ما يُحِلُّ دَمَه، ولا يَحِلُّ دَمُه وأنْ يُعمدَ قَتلُه إلا بكُفرٍ بعدَ إيمانٍ أو زِنًا بعدَ إحصانٍ أو قَتلِ نَفسٍ بغيرِ نَفسٍ.
ولو أنَّ رَجلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجلًا يَنالُ منها ما يُحَدُّ به الزاني فقتَلَهُما والرَّجلُ ثَيبٌ والمَرأةُ غيرُ ثَيبٍ فلا شَيءَ في الرَّجلِ وعليهِ القَودُ في المَرأةِ، ولو كانَ الرَّجلُ غيرَ ثَيبٍ والمَرأةُ ثَيبًا كانَ عليهِ في الرَّجلِ القَودُ ولا شَيءَ عليهِ في المَرأةِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: وقَولُه في الحَديثِ: «لو أنَّ رَجلًا وجَدَ معَ امرَأتِه رَجلًا يَقتلُه فتَقتلونَه به؟» دَليلٌ على أنَّ مَنْ قتَلَ رَجلًا في دارِه وادَّعَى أنه وجَدَه معَ امرَأتِه أو حَريمِه قُتلَ فيه، ولا يُقبَلُ قَولُه؛ إذ لو قُبلَ قَولُه لَأُهدِرَت الدماءُ وكانَ كلُّ مَنْ أرادَ قتْلَ رَجلٍ أدخَلَه دارَه وادَّعَى أنه وجَدَه مع امرَأتِه.
ولكنْ هاهُنا مَسألتانِ يَجبُ التَّفريقُ بينَهُما:
إحداهُما: هل يَسعُه فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالَى أنْ يَقتلَه أم لا؟
والثانيةُ: هل يُقبلُ قَولُه في ظاهرِ الحُكمِ أم لا؟