وإنْ أخَذَ الحيَّةَ أو العَقربَ بيَدِه وأنهَشَها إنسانًا .. قالَ الشافِعيُّ ﵀:(ضغَطَها أو لم يَضغطْها فنهَشَتْه فماتَ؛ فإنْ كانَ مِنْ الحيَّاتِ التي تَقتلُ في الغالِبِ كحيَّاتِ الطائفِ وأفاعِي مَكةَ .. وجَبَ عليهِ القَودُ؛ لأنه تَوصَّلَ إلى قَتلِه بما يَقتلُ غالبًا، فهو كما لو قتَلَه بالسَّيفِ، وإنْ كانَ ممَّا لا يَقتلُ غالبًا مِثلُها كثَعابينِ مَكةَ والحِجازِ وأفاعِي مِصرَ .. ففيهِ قَولانِ:
أحَدُهما: لا يَجبُ عليهِ القَودُ؛ لأنه لا يَقتلُ مثلُها غالبًا، ويَجبُ عليهِ دِيةٌ مُغلَّظةٌ؛ لأنه شِبهُ عَمدٍ.