للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد قالَ الحطَّابُ: لو صلَّى جَماعتانِ بإمامَينِ في مَسجدٍ واحدٍ أساؤُوا، وصحَّت صَلاتُهم، قالَه في التَّوضيحِ (١).

وقالَ أيضًا: قالَ البُرزُلِيُّ في مسائِلِ الصَّلاةِ في سُؤالِ قَصرِ المَسيرِ، وجَوابِ أبي مُحمدٍ لِأهلِه … فمِن جُملةِ ذلك.

وأمَّا الذين يُصَلُّونَ في وَقتٍ واحدٍ بإمامَينِ، ويَتبَعُ كلَّ إمامٍ طائِفةٌ، وهُما مُتقارِبانِ، فيُشكِلُ على كلِّ طائِفةٍ هل يَتبَعُونَ إمامَهم أو غيرَه فيما يَسمَعونَ مِنْ التَّكبيرِ وغيرِه، فهذا لا يَجوزُ، وصَلاةُ مَنْ صلَّى ممَّن صارَ في شَكٍّ: هلِ اتَّبعَ إمامَه أو غيرَه، فاسِدةٌ، ولو أيقَنَ أَنَّه اتَّبعَ إمامَه إلا أَنَّه في شُغُلٍ عن مُراعاةِ ذلك، قد شَغَلَه التَّكلُّفُ فيه، فهذا لا يَنبَغي، ولكلِّ إمامٍ أن يَتحَرجَ مِنْ هذا، إن تَعيَّن بفِعلِه في فَسادِه لِصَلاةِ النَّاسِ، ولكِن يُقدَّمُ أحَدُهما فيُصلِّي قبلَ الآخَرِ، ثم يُصلِّي الآخَرُ إن كانَ في الوقتِ سَعَةٌ، وإن كانَ في الوقتِ ضِيقٌ مثلَ صَلاةِ المَغربِ وكان يُشكِلُ عليهم ذلك فلا يَنبَغي ذلك، وليَنضَمُّوا إلى إمامٍ واحدٍ، ويَتحَاشَوا إلى المَسجدِ الكَبيرِ، ولا تُدخِل نَفسَكَ فيما تَشُكُّ فيه، انتَهى. قُلتُ: أي: الحَطَّابُ: وهذا في غيرِ المَسجدِ الذي له إمامٌ راتِبٌ، واللهُ أعلَمُ (٢).

أمَّا الشافِعيَّةُ فقد سُئلَ شِهابُ الدِّينِ الرَّملِيُّ : هل تُكرَهُ إقامةُ جَماعتَينِ في حالةٍ واحدةٍ في مَسجدٍ مَطروقٍ، إذا كانَ له إمامٌ راتِبٌ بغيرِ إذنِه أو لا؟


(١) «مواهب الجليل» (٢/ ١١٢).
(٢) «مواهب الجليل» (٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>