للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجماعِ المُسلِمينَ، لا أعلَمُ بينَهم في ذلك اختِلافًا. انتَهى. وقالَ الحَطَّابُ بعدَ أن ذكرَ باقيَ كَلامِه نَقلًا عن والِدِه: فإنَّه لمَّا سُئلَ عن ذلك بما صُورتُه: أمَّا اجتِماعُ إمامَينِ بجَمَاعَتَينِ في صَلاةٍ واحدةٍ وفي وَقتٍ واحدٍ في مَسجدٍ واحدٍ فهذا لا يَجوزُ … إلخ (١).

وجاءَ في كِفايةِ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ: (ويُكرَهُ) كَراهةَ تَنزيهٍ (في كلِّ مَسجدٍ له إمامٌ راتِبٌ أن تُجمعَ فيه الصَّلاةُ مرَّتينِ) قبلَ الإمامِ الرَّاتبِ، أو معَه، أو بعدَه؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى التَّباغُضِ والتَّشاجُرِ بينَ الأئمَّةِ.

قالَ العدويُّ في «حاشِيَتِه»: قولُه: (أو معَه) ضَعيفٌ؛ لمَا ذكرَه (أي: الشَّيخُ علِيُّ بنُ مُحمدٍ الجَوهَريُّ) مِنْ أنَّ المَذَهب أَنَّه يَحرمُ أن يُصلِّيَ أحَدٌ صَلاةً حالَ صَلاةِ الإمامِ الرَّاتبِ لها، سَواءٌ صلَّاها مُنفرِدًا، أو جَماعةً. أه (٢).

وقالَ الدُّسوقيُّ : إذا أقامَ أحَدُهمُ الصَّلاةَ مع صَلاةِ الآخَرِ فهذا لا نِزاعَ في حُرمَتِه (٣).

وما ذكرَه هؤلاء العُلماءُ مِنْ عدمِ جَوازِ جَماعتَينِ في وَقتٍ واحدٍ في مَسجدٍ واحدٍ، إنَّما ذلك إذا كانَ لِلمَسجدِ إمامٌ راتِبٌ، أو كانتِ الجماعَتانِ عن قَصدٍ، وهُما يَعلَمانِ ذلك، أمَّا إذا كانتِ الجماعَتانِ في مَسجدٍ ليس له إمامٌ راتِبٌ أو كانَتا مِنْ غيرِ قَصدٍ، أو كانَ المَسجدُ مَطروقًا؛ فإنَّ لِلعُلماءِ في ذلك أقوالًا.


(١) «مواهب الجليل» (٢/ ١٠٩، ١١٢).
(٢) «حاشية العدوي» (١/ ٣٨٨)، و «الثمر الداني» (١/ ١٥٧).
(٣) «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣٣٢)، و «بُلغة السالك» (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>