للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خبَرُ أهلِ البلادِ البَعيدةِ لَزمَهم الموافَقةُ والمتابَعةُ، وعلى هذا لا يتعيَّنُ للاعتبارِ عَددٌ، بل لا يُعتبَرُ العَددُ، حتى لو تعلَّقَ الحَلُّ والعَقدُ بواحدٍ مُطاعٍ كفَتْ بَيعتُه لانعِقادِ الإمامةِ، ويُشترطُ أنْ يكونَ الذينَ يُبايِعونَ بصِفةِ الشُّهودِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ بَيعَتُهم تكونُ بالحضورِ والمباشَرةِ بصَفقةِ اليَدِ وإشهادِ الغائبِ منهم، ويَكفي العامِّيَّ اعتِقادُه أنه تحتَ أمرِه، فإنْ أضمَرَ خِلافَ ذلكَ فُسِّقَ ودخَلَ تحتَ قولِ النبيِّ : «مَنْ ماتَ وليسَ في عُنقِه بَيعةٌ ماتَ مِيتةً جاهِليةً» (٢) (٣).

وقالَ الحَنابلةُ: لا تَنعقدُ البَيعةُ إلا بجُمهورِ أهلِ الحَلِّ والعقدِ.

قالَ أحمَدُ في رِوايةِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ: الإمامُ: الذي يَجتمعُ قولُ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ عليهِ كلُّهم يَقولُ: هذا إمامٌ (٤).

وقالَ ابنُ عبدِ الهادِي : لا بُدَّ أنْ يَتفِقَ عليهِ أهلُ الحَلِّ والعَقدِ في كلِّ بلدٍ ويُبايِعونَ له (٥).

وقالَ الإمامُ أبو مُحمدِ ابنُ حَزمٍ : ذهَبَ قومٌ إلى أنَّ الإمامةَ لا تَصحُّ إلا بإجماعِ فُضلاءِ الأمَّةِ في أقطارِ البلادِ، وذهَبَ آخَرونَ إلى أنَّ الإمامةَ


(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٤٦٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤١٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٧٣).
(٢) رواه مسلم (١٨١٥).
(٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٦/ ٢٧٦).
(٤) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء ص (٢٣).
(٥) «أحكام الولاية والإمامة» (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>