أحَدُهما: يَتحتمُ؛ لأنه قتَلَ بتَشهيرِ السِّلاحِ، فصارَ بمَنزلةِ قاطعِ الطَّريقِ.
والثاني: لا يَتحتمُ؛ لأنه لم يَقصدْ بذلكَ إخافةَ الطريقِ وأخْذَ الأموالِ، فأشبَهَ مَنْ قتَلَ رَجلًا مُنفردًا (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا أظهَرَ قومٌ رأيَ الخوارجِ مثلَ تَكفيرِ مَنْ ارتَكبَ كَبيرةً وتَركِ الجَماعةِ واستِحلالِ دماءِ المُسلمينَ وأموالِهم إلا أنهُم لم يَخرُجوا عن قَبضةِ الإمامِ ولم يَسفِكوا الدمَ الحَرامَ فحكَى القاضي عن أبي بكرٍ أنه لا يَحلُّ بذلكَ قَتلُهم ولا قتالُهم، وهذا قولُ أبي