للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحَرامِ والكُفرِ والإسلامِ- بل لا يَقولون إلا الحَقَّ الثابِتَ عندَ شَريعةِ سيِّدنا مُحمدٍ (١).

وقالَ ابنُ نَجيمٍ الحَنفيُّ : ويَكفرُ بخُروجِه إلى نَيروزِ المَجوسِ والمُوافقةِ معهم فيما يَفعلون في ذلك اليَومِ وبشِرائِه يَومَ النَّيروزِ شَيئًا لم يَكنْ يَشتريه قبلَ ذلك تَعظيمًا للنَّيروزِ لا للأكلِ والشُّربِ وبإهدائِه ذلك اليَومَ للمُشرِكين ولو بَيضةً تَعظيمًا لذلك اليَومِ لا بإجابَتِه دَعوةَ مَجوسيٍّ لحَلقِ رأسِ وَلدِه وبتَحسينِ أمرِ الكُفارِ اتِّفاقًا حتى قالُوا: لو قالَ: تَركُ الكَلامِ عندَ أكلِ الطَّعامِ من المَجوسيِّ حَسنٌ، أو تَركُ المُضاجعةِ حالةَ الحَيضِ منهم حَسنٌ، فهو كافِرٌ (٢).

وقالَ الزَّيلعيُّ : قالَ: «والإِعطاءُ باسمِ النَّيروزِ والمِهرجانِ لا يَجوزُ» أي: الهَدايا باسمِ هذَينِ اليَومَينِ حَرامٌ بل كُفرٌ، وقالَ أبو حَفصٍ الكَبيرُ : لو أنَّ رَجلًا عبَدَ اللهَ خَمسينَ سَنةً ثم جاءَ يَومَ النَّيروزِ، وأهدَى لبَعضِ المُشرِكينَ بَيضةً يُريدُ بها تَعظيمَ ذلك اليَومِ فقد كفَر، وحبِطَ عَملُه.

وقالَ صاحِبُ «الجامِعِ الأصغرِ»: إذا أَهدى يَومَ النَّيروزِ إلى مُسلمٍ آخَر، ولمْ يُردْ به التَّعظيمَ لذلك اليَومِ، ولكنْ على ما اعتادَه بعضُ الناسِ لا يَكفرُ، ولكنْ يَنبَغي له ألَّا يَفعلَ ذلك في ذلك اليَومِ خاصةً، ويَفعلُه قبلَه أو بعدَه كي لا يَكونَ تَشبُّهًا بأولئك القَومِ، وقد قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ تَشبَّهَ بقَومٍ فهو منهم».


(١) «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (٢/ ٥١٣)، وينظر: «الفتاوى الهندية» (٢/ ٢٧٧).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>