للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: «لا يَحمِلُ المُسلِمُ جِنازةَ الكافرِ، ولا يَقومُ على قبْرِه».

وقالَ أحمدُ بنُ حَنبلٍ وقد سُئلَ عن شُهودِ جِنازةِ الجارِ النَّصرانِيِّ؟ فقالَ: على نَحوِ ما مُنعَ الحارثُ بنُ أبي رَبيعةَ كانَ يَشهدُ جِنازةَ أُمِّه، وكانَ يَقومُ ناحيةً، ولا يَحضُرُه؛ لأنَّه مَلعونٌ.

قالَ أبو بَكرٍ: سَنَّ النَّبيُّ غُسلَ المَوتى المُسلِمينَ، وليسَ في غُسلِ مَنْ خالَفهم سُنةٌ، وأَحسنُ شَيءٍ رَوينا في هذا البابِ حَديثُ ناجيةَ ابنِ كَعبٍ عن علِيٍّ … ، قالَ: لمَّا هلَكَ أبو طالِبٍ أَتيتُ النَّبيَّ فقُلتُ: إنَّ عمَّك الضَّالَّ قد هلَكَ، قالَ: «انطلِقْ فوارِه، ثم لا تُحدِثنَّ شَيئًا حتى تَأتيَني»، قالَ: فأتَيتُه قالَ: فأمَرَني أنْ أغتَسِلَ، ثم دَعا لي بدَعواتٍ ما يَسرُّني بهنَّ حُمرُ النَّعَمِ، أو ما على الأَرضِ من شَيءٍ (١).

وقالَ الماوَرديُّ : قالَ الشافِعيُّ : ويُغسِّلُ المُسلِمُ قَرابتَه من المُشرِكينَ ويَتبعُ جِنازتَه ولا يُصلِّي عليه؛ لأنَّ النَّبيَّ أمَرَ علِيًّا فغسَّلَ أبا طالِبٍ.

قالَ الماوَرديُّ : وهذا كما قالَ: إذا ماتَ المُشرِكُ وله قَرابةٌ مُسلِمونَ فلهم أنْ يُغسِّلوه ويُكفِّنوه ويَتبَعوا جِنازتَه. وكرِه مالِكٌ ذلك (٢).


(١) «الأوسط» (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ١٩)، وانظر: «المهذب» (١/ ١٣٦)، و «المجموع» (٥/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>