للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الأمرِ تَكُونُ بحُضورِ الجَماعةِ، وأنَّ المُتخلِّفَ عنها لَم يُجِبه (١).

وأمَّا السُّنةُ: فمِنها عِدَّةُ أحادِيثَ:

الأوَّلُ: عن أبي هُريرةَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «وَالذي نَفسِي بِيَدِه، لَقَدْ هَمَمتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحطَبَ، ثم آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثم آمُرَ رَجلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثم أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهم، وَالذي نَفسِي بِيَدِه، لَو يَعلَمُ أَحدُهُم أَنَّه يَجِدُ عَرقًا سَمِينًا، أَوْ مِرمَاتَينِ (٢) حَسَنَتَينِ، لَشَهِدَ العِشاءَ» (٣).

وفي اهتِمامِه بأن يُحرِّقَ على قَومٍ تَخلَّفوا عن الصَّلاةِ في بُيوتِهم أبيَنُ البَيانِ على وُجوبِ فَرضِ الجَماعةِ؛ إذ غيرُ جائِزٍ أن يُهددَ رَسولُ اللهِ مَنْ تَخلَّف عن ذَنبٍ، وعمَّا ليس بفَرضٍ.

ويؤيِّدُه حَديثُ أبي هُريرةَ : «أنَّ رَجلًا خرَج مِنْ المَسجدِ بعدَما أذَّنَ المُؤذِّنُ فقالَ: أَمَّا هذا فقد عَصَى أَبا القاسِمِ » (٤)، ولو كانَ المَرءُ مُخيَّرًا في تَركِ الجَماعةِ وإتيانِها لَم يَجُز أن يَعصيَ مَنْ تَخلَّف عما لا يجبُ عليه أن يَحضُرَه.

الدَّليلُ الثَّاني: ما رَواه مُسلِم عن أبي هُريرةَ قالَ: أتى النَّبيَّ رَجلٌ أَعمَى، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إِنَّه ليس لي قائِدٌ يَقودُنِي إلى


(١) «الصَّلاة وحُكم تاركها» (١٣٩).
(٢) ما بَينَ ظِلفَيِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحم.
(٣) رواه البُخاري (٦٤٤)، ومُسلم (٦٥١).
(٤) رواه مُسلم (٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>