للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَنبَغي لأحدٍ من المُسلِمينَ أنْ يُؤاجِرَهم بَيتًا لشَيءٍ من ذلك، لما فيه من صُورةِ الإعانةِ إلى ما يَرجعُ إلى الاستِخفافِ بالمُسلِمينَ (١).

وقالَ المالِكيةُ: لا يَجوزُ للمُسلِمِ أنْ يَكريَ دارَه مَثلًا لمَن يَتَّخذُها كَنيسةً أو خَمَّارةً، وكذلك بَيعُها لذلك، ويُردُّ العَقدُ إنْ وقَع؛ فإنْ فاتَ باستيفاءِ المَنفعةِ أو بَعضِها فالمَشهورُ أنَّه يَتصدَّقَ بجَميعِ الكِراءِ للفُقراءِ وُجوبًا في الإجارةِ، وبفاضِلِ الثَّمنِ عن ثَمنِ المِثلِ في البَيعِ؛ بأنْ يُقالَ ما يُساوي ثَمنَ هذه الدارِ أو هذه الأرضِ لمَن يَتَّخذُها كَنيسةً أو خَمَّارةً مَثلًا، فيُقالُ: خَمسةَ عَشرَ، ثم يُقالُ: وما تُساوي لو بِيعت لمَن لا يَتَّخذُها كَنيسةً ولا خَمَّارةً، فيُقالُ: عَشرةٌ؛ فيُتصدَّقَ بالخَمسةِ الزائِدةِ على ما رجَّحَه ابنُ يُونُسَ (٢).

وقالَ الخَلَّالُ: بابُ الرَّجلِ يُؤاجِرُ دارَه للذِّميِّ أو يَبيعُها منه، ثم ذكَرَ عن المَرُّوذيِّ أنَّ أبا عبدِ اللهِ سُئلَ عن رَجلٍ باعَ دارَه من ذِميٍّ وفيها مَحاريبُ، فاستَعظَمَ ذلك، وقالَ: نَصرانِيٌّ، لا تُباعُ؛ يُضرَبُ فيها الناقوسُ ويُنصَبُ فيها الصُّلبانُ.

وقالَ: لا تُباعُ من الكافرِ، وشدَّدَ في ذلك.

وعن أبي الحارِث أنَّ أبا عبدِ اللهِ سُئلَ عن الرَّجلِ يَبيعُ دارَه وقد


(١) «شرح السيل الكبير» (٤/ ١٥٣٧، ١٥٣٨)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٢٥٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٠٥)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٩)، و «الدر المختار» (٦/ ٣٩٢)، وهذا عند الصاحبان خلافًا لأبي حنيفة.
(٢) «شرح مختصر خليل» (٧/ ٢٢)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٢١)، و «الفروق» (٤/ ١٠)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>