للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باطِلٌ، بل حكمُها حكمُ سائرِ النَّوافِلِ: يُستحبُّ المُداوَمةُ عليها، ومَن تركَها فلا إثم عليه، ولا حَرجَ (١).

وَذَهب الحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أَنَّه لا تُستَحَبُّ -ويُكرَهُ- المُداوَمةُ على صَلاةِ الضُّحَى، بل تُفعَلُ غِبًّا؛ لمَا رَواه مُسلِمٌ عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّه قالَ: «كانَ النَّبيُّ يُصلِّي الضُّحَى حتى نَقولَ: لَا يَدعُهَا؛ وَيَدعُهَا حتى نَقولَ: لَا يُصلِّيهَا» (٢).

ولمَا رَواه مُسلِمٌ عن عَبد اللهِ بنِ شَقيقٍ قالَ: قُلتُ لِعائِشةَ: أكانَ النَّبيُّ يُصلِّي الضُّحَى؟ قالَت: «لَا، إلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِه» (٣).

وعن عائِشةَ أَنَّها قالَت: «ما رَأيتُ رَسولَ اللهِ يُصلِّي سُبحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كانَ رَسولُ اللهِ لَيَدعُ العملَ وهو يُحِبُّ أَنْ يَعمَلَ بِه؛ خَشيَةَ أَنْ يَعمَلَ بِه النَّاسُ فَيُفرضَ عليهم» (٤)؛ ولأنَّ في المُداوَمةِ عليها تَشبيهًا بالفَرائِضِ (٥).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا الجَمعُ بينَ حَديثَي عائِشةَ في نَفيِ صَلاتِه الضُّحَى، وإثباتِها، فهو أنَّ النَّبيَّ كانَ


(١) «مواهب الجليل» (٢/ ٦٧).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رَواه التِّرمذي (٤٧٧)، وأحمد في «المسند» (٣/ ٢١، ٣٦).
(٣) رَواه مُسلم (٧١٧).
(٤) رَواه مُسلم (٧١٨).
(٥) «كشاف القناع» (١/ ٤٤٢)، و «الشَّرح الكبير» مع «المغني» (٢/ ٣٤٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٤٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>