للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ وبَعضُ الحَنابلَةِ كابنِ عَقيلٍ والآجُرِّيِّ وأبي الخطَّابِ (١) -وقالَ البُهوتيُّ: وهو أصوَبُ- إلى أَنَّه تُستَحبُّ المُواظَبةُ عليها؛ لعُمومِ الأحادِيثِ الصَّحيحةِ مِنْ قولِه : «أَحبُّ العملِ إلى اللهِ ما دَاوَمَ عليه صَاحِبُه، وَإِنْ قَلَّ» (٢)، ونحوِ ذلك.

وقالَ النَّبيُّ : «لَا يُحَافِظُ على صَلاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ»، قالَ: «وَهي صَلاةُ الأَوَّابِينَ» (٣).

وعن مُعاذَةَ العدويَّةَ قالَت: قُلتُ لِعائِشةَ : أكانَ رَسولُ اللهِ يُصلِّي الضُّحَى؟ قالَت: «نَعم، أَربَعًا وَيَزِيدُ ما شَاءَ اللهُ» (٤). ولعُمومِ الأحادِيثِ المُتقدِّمةِ في ذلك، مثلَ حَديثِ أبي هُريرةَ وأبي ذَرٍّ وغيرِهما.

وقالَ الحَطَّابُ المالِكيُّ : فائِدةٌ: شاعَ عندَ العَوامِّ أنَّ مَنْ صلَّى الضُّحَى يَلزمُه المُواظَبةُ عليها، وأَنَّه إن تركَها عَمِيَ، أو أصابَه شَيءٌ، وذلك


(١) «عُمدة القاري» (٧/ ٢٤٠)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٦٧)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٧)، و «المجموع» (٥/ ٥٤)، و «شرح مسلم» (٥/ ٢٠٠)، و «الشَّرح الكبير» مع «المغني» (٢/ ٣٤٠).
(٢) رَواه مُسلم (١١٥٦).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابنُ خُزَيمة في «صحيحه» (٢/ ٢٢٨)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٥٩).
(٤) رواه مُسلم (٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>