للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنُثنِي عَلَيكَ ولا نَكفُرُكَ، ونَخلَعُ ونَترُكُ مَنْ يَفجُرُكَ، بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسجُدُ، وَإِلَيكَ نَسعَى ونَحفِدُ، ونَخشى عَذابَكَ، ونَرجو رَحمَتَكَ؛ إنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بِالكُفَّارِ مُلحَقٌ» (١).

وأمَّا الجَهرُ بالقُنوتِ أوِ الإسرارُ بِه، فيُفرَّقُ فيه بينَ ما إذا كانَ المُصلِّي إمامًا، أو مُنفرِدًا، أو مَأمومًا.

فإن كانَ إمامًا: يُستحبُّ له الجَهرُ بالقُنوتِ في الأصَحِّ، وإن كان مُنفرِدًا يُسِرُّ به بلا خِلافٍ.

وإن كان مَأمومًا: فإن لم يَجهَرِ الإمامُ، قنَت سِرًّا كسائرِ الدَّعَواتِ، وإن جهرَ الإمامُ بالقُنوتِ، فإن كانَ المَأمومُ يَسمَعُه أمَّنَ على دُعائِه وشارَكَه في الثَّناءِ على آخرِه، وإن كان لا يَسمَعُه قنَت سِرًّا (٢).

القولُ الرابِعُ: لِلحَنابلَةِ، وهو أَنَّه يُسنُّ القُنوتُ في الوِترِ في الرَّكعةِ الواحدةِ الأخيرةِ في جَميعِ السَّنَةِ، هذا هو المَنصوصُ، وتَعليلُ مَشروعيَّةِ كلِّ السَّنَةِ أَنَّه وِترٌ، فيُشرعُ فيه القُنوتُ، كالنِّصفِ الأخيرِ مِنْ رَمضانَ، ولِأَنَّه ذِكرٌ شُرِعَ في الوِترِ، فشُرِعَ في جَميعِ السَّنَةِ كسائرِ الأذكارِ.

وعنِ الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ أُخرى: أَنَّه لا يُقنَتُ إلا في النِّصفِ الأخيرِ مِنْ رَمضانَ.


(١) رواه عَبد الرازق في «مصَنَّفه» (٣/ ١١١)، وابن المُنذِر في «الأوسط» (٥/ ٢١٤)، والبَيهَقي في «الكبرى» (٢/ ٢١٠، ٢١١) بإسناد صحيح.
(٢) «رَوضة الطالِبين» (١/ ٢٥٣، ٢٥٥)، و «الأذكار» (٨٦)، و «المجموع» (٥/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>