للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جُملةِ رَسولِ اللهِ وحالَفوه، فحارَبَ بَنُو بَكرٍ خُزاعةَ، وأعانَ نَفرٌ من قُريشٍ بَني بَكرٍ على خُزاعةَ، وأمسَكَ سائِرُ قُريشٍ، فجعَلَ النَّبيُّ ذلك نَقضًا لعَهدِهم، وسارَ إلى مَكةَ وفتحَها».

وقيلَ: لم يُعِنْ أحَدٌ من قُريشٍ بَني بَكرٍ، وإنَّما قتَلَ رَجلٌ من بَني بَكرٍ رَجلًا من خُزاعةَ، فسكتَت قُريشٌ ولم تُنكِرْ على بَني بَكرٍ، فجعَلَ النَّبيُّ ذلك نَقضًا لعَهدِهم ودلَّ على أنَّ المُمسِكَ يَجري عليه في نَقضِ العَهدِ حُكمُ المُباشِرِ، ولأنَّه لمَّا كانَ عَقدُ الواحِدِ للهُدنةِ عَقدًا لجَميعِهم؛ بدَليلِ أنَّ سُهَيلَ بنَ عَمرٍو لمَّا عقَد الهُدنةَ له ولمُشرِكي قُريشٍ، وعقَد أبُو سُفيانَ الأمانَ له ولقُريشٍ، كانَ نَقضُ الواحِدِ نَقضًا له ولِلراضي بنَقضِه.

ولا فَرقَ في الحُكمِ بينَ السُّوقةِ وغيرِهم على الصَّحيحِ وفي قَولٍ: لو نقَضَ السُّوقةُ ولم يَعلَمِ الرَّئيسُ والأشرافُ بذلك لا يُنتقَضُ عَقدُهم كما لا اعتبارَ بعَقدِهم فلا اعتبارَ بنَقضِهم.

وكذا لو نقَضَ الرُّؤساءُ وامتنَعَ الأتْباعُ وأنكَروا ففي الانتِقاضِ في حَقِّهم قَولانِ، وَجهُ النَّقضِ أنَّه لم يَبقَ العَقدُ في حَقِّ المَتبوعِ فكذا التابِعُ.

والصَّحيحُ أنَّهم إنْ أنكَروا بقَولٍ أو فِعلٍ بأنِ اعتزَلُوه أو بَعثوا إلى الإمامِ بأنَّا مُقيمون على العَهدِ لم يُنتقَضْ.

وإذا انتقَضَ في حَقِّ بَعضِهم؛ فإنْ تَميَّزوا فذاك، وإلا لا يُبيِّتْهم الإمامُ، فلا يُغارُ عليهم إلا بعدَ الإنذارِ، ويُبعَثَ إلى الذين لم يَنقُضوا ليَتميَّزوا أو

<<  <  ج: ص:  >  >>