للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أنْ يُهادِنَهم أكثَرَ من عَشرِ سِنينَ، وإنْ كانَ مُحتاجًا إليها.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم على إظهارِ مَناكيرِهم في بِلادِنا من صُلبانِهم وخُمورِهم وخَنازيرِهم.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم على إسقاطِ الجِزيةِ عمَّن أقامَ في دارِ الإسلامِ منهم.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم على تَعشيرِ أموالِنا إذا دخَلنا إليهم.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم على ألَّا نَستنقِذَ أسْرانا منهم.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم على ما شَاؤوا، وهو لا يَصحُّ؛ لأنَّه يَجعَلَ الكُفارَ مُحكَّمينَ على المُسلِمينَ، وقد قالَ النَّبيُّ : «الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى».

ومنها: ألَّا يَرُدَّ مَنْ جاءَنا منهم إلينا وهو صَبيٌّ سَواءٌ طلَبَه أبوه الكافِرُ أو لا، إذا وصَفَ الإسلامَ، وكذا لا يُرَدُّ من جاءَنا منهم وهو مَجنونٌ ذَكرًا كانَ أو أُنثى، وكذا لا يُرَدُّ عَبدٌ مُسلِمٌ بالِغٌ عاقِلٌ، فهذه وما شاكَلَها مَحظورةٌ، قد منَعَ الشَّرعُ منها، فلا يَجوزُ اشتِراطُها في عَقدِ الهُدنةِ.

فإنْ شُرِطت بطَلَت، ووجَبَ على الإمامِ نَقضُها؛ ولا تَبطُلُ الهُدنةُ، وإنْ كانَت شَرطًا فيها؛ لأنَّها ليسَت كالبُيوعِ من عُقودِ المُعاوَضاتِ التي تَبطُلُ بفَسادِ الشَّرطِ؛ لما يُؤدِّي إليه من جَهالةِ الثَّمنِ، وليسَت بأوكَدَ في عُقودِ المُناكَحاتِ التي لا تَبطُلُ بفَسادِ المَهرِ.

ولا يَلزمُ الإمامَ أنْ يُعلِمَهم ببُطلانِ الشُّروطِ قبلَ مُطالَبتِهم بها؛ فإنْ طالَبوه بالتِزامِها أعلَمَهم حينَئذٍ ببُطلانِها في شَرعِنا، وأنَّه لا يَجوزُ لنا

<<  <  ج: ص:  >  >>