العَملُ بها؛ فإنْ دَعَوه إلى نَقضِ الهُدنةِ نقَضَها، إلا أنْ يَخافَ منهم الاصطِلامَ، فيَجوزَ للضَّرورةِ أنْ يَلتزِمَها ما كانَ على ضَرورَتِه كما قُلنا في بَذلِ المالِ (١).
كشَرطِ نَقضِها لمَن شاءَ منهما فلا يَصحُّ ذلك؛ لأنَّه يُفضي إلى ضِدِّ المَقصودِ منها.
وكذا إنْ قالَ: هادَنتُكم ما شِئتُم لم يَصحَّ؛ لأنَّه جعَلَ الكُفارَ مُتحكِّمين على المُسلِمينَ.
وكذا إنْ قالَ: ما شِئْنا أو شاءَ فُلانٌ، أو شرَط ذلك لنفسِه دونَهم لم يَجزْ أيضًا لأنَّه يُنافي مُقتَضى العَقدِ فلم يَصحَّ كما لو شرَط ذلك في البَيعِ والنِّكاحِ.
أو شرَط رَدَّ النِّساءِ المُسلِماتِ كما تَقدَّمَ مُفصَّلًا.