للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كشَرطِ بَقاءِ مُسلمٍ أسيرًا بأيدِيهم.

أو بَقاءِ قَريةٍ للمُسلِمينَ خاليةً منهم.

أو أنْ يَحكُموا بينَ مُسلمٍ وكافرٍ. ونَحوِ ذلك من الشُّروطِ الفاسِدةِ.

أو أنْ يَأخُذوا منَّا مالًا إلا لخَوفٍ منهم فيَجوزُ كلُّ ما مُنِع (١).

وقالَ الشافِعيَّة: لا يَجوزُ للإمامِ أنْ يَعقِدَ الهُدنةَ على شُروطٍ مَحظورةٍ قد منَعَ الشَّرعُ منها.

فمِنها: أنْ يُهادِنَهم على مالٍ يَحمِلُه إليهم، فهو مَحظورٌ لما قَدَّمناه.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم على خَراجٍ يَضرِبونه على بِلادِ الإسلامِ.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم على رَدِّ ما غُنِم من سَبيِ ذَراريِّهم؛ لأنَّها أموالٌ مَغنومةٌ؛ فإنْ قيلَ: فقد رَدَّ رَسولُ اللهِ سَبيَ هَوازِنَ عليهم. قيلَ: إنَّما رَدَّهم عليهم بعدَ إسلامِهم عن طيبِ نَفسٍ منه تَفضُّلًا عليهم، فخالَفَ التِزامَه للمُشرِكينَ عن عَقدٍ.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم على دُخولِ الحَرمِ أو استِيطانِ الحِجازِ، فلا يَجوزُ.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم على تَركِ قِتالِهم على الأبَدِ، لما فيه مِنْ تَعطيلِ الجِهادِ.

ومنها: أنْ يُهادِنَهم، وليسَ به حاجةٌ إلى مُهادَنتِهم؛ لقُوَّتِه عليهم وعَدمِ النَّفعِ بمُهادَنتِهم.


(١) «الشرح الكبير» (٢/ ٥٢٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٥٠)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥١٦)، و «الذخيرة» (٣/ ٤٤٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>