أو أنْ يَحكُموا بينَ مُسلمٍ وكافرٍ. ونَحوِ ذلك من الشُّروطِ الفاسِدةِ.
أو أنْ يَأخُذوا منَّا مالًا إلا لخَوفٍ منهم فيَجوزُ كلُّ ما مُنِع (١).
وقالَ الشافِعيَّة: لا يَجوزُ للإمامِ أنْ يَعقِدَ الهُدنةَ على شُروطٍ مَحظورةٍ قد منَعَ الشَّرعُ منها.
فمِنها: أنْ يُهادِنَهم على مالٍ يَحمِلُه إليهم، فهو مَحظورٌ لما قَدَّمناه.
ومنها: أنْ يُهادِنَهم على خَراجٍ يَضرِبونه على بِلادِ الإسلامِ.
ومنها: أنْ يُهادِنَهم على رَدِّ ما غُنِم من سَبيِ ذَراريِّهم؛ لأنَّها أموالٌ مَغنومةٌ؛ فإنْ قيلَ: فقد رَدَّ رَسولُ اللهِ ﷺ سَبيَ هَوازِنَ عليهم. قيلَ: إنَّما رَدَّهم عليهم بعدَ إسلامِهم عن طيبِ نَفسٍ منه تَفضُّلًا عليهم، فخالَفَ التِزامَه للمُشرِكينَ عن عَقدٍ.
ومنها: أنْ يُهادِنَهم على دُخولِ الحَرمِ أو استِيطانِ الحِجازِ، فلا يَجوزُ.
ومنها: أنْ يُهادِنَهم على تَركِ قِتالِهم على الأبَدِ، لما فيه مِنْ تَعطيلِ الجِهادِ.
ومنها: أنْ يُهادِنَهم، وليسَ به حاجةٌ إلى مُهادَنتِهم؛ لقُوَّتِه عليهم وعَدمِ النَّفعِ بمُهادَنتِهم.
(١) «الشرح الكبير» (٢/ ٥٢٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٥٠)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥١٦)، و «الذخيرة» (٣/ ٤٤٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٤٥٨).