رَسولُ اللهِ ﷺ بعدَ بَدرٍ بسنَتينِ في غَزاةِ خَيبَرَ بعَددٍ من يَهودِ بَني قَينُقاعٍ كانُوا أشِدَّاءَ.
واستَعانَ رَسولُ اللهِ ﷺ في غَزاةِ حُنَينٍ سَنةَ ثَمانٍ بصَفوانَ بنِ أُمَيةَ وهو مُشرِكٌ؛ فالرَّدُّ الأوَّلُ إنْ كانَ؛ لأنَّ له الخيارَ أنْ يَستعينَ مُشرِكٌ بمُسلمٍ أو يَرُدَّه كما يَكونُ له رَدُّ المُسلِمِ من مَعنًى يَخافُه منه أو لشِدةٍ به، فليسَ واحِدٌ من الحَديثَينِ مُخالِفًا للآخَرِ، وإنْ كانَ رَدُّه لأنَّه لم يَرَ أنْ يَستعينَ بمُشرِكٍ فقد نسَخَه ما بعدَه من استِعانَتِه بمُشرِكينَ؛ فلا بأسَ أنْ يُستَعانَ بالمُشرِكينَ على قِتالِ المُشرِكينَ إذا خرَجُوا طَوعًا ويُرضَخُ لهم ولا يُسهَمُ لهم، ولم يَثبُتْ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه أسهَمَ لهم، ولا يَجوزُ أنْ يُترَكَ العَبيدُ من المُسلِمينَ بلا سَهمٍ، وغيرُ البالِغينَ وإنْ قاتَلُوا، والنِّساءُ وإنْ قاتَلْن، لتَقصيرِ هؤلاء عن الرَّجُليةِ والحُرِّيةِ والبُلوغِ والإسلامِ، ويُسهَمُ للمُشرِكِ، وفيه التَّقصيرُ الأكثَرُ من التَّقصيرِ عن الإسلامِ، وهذا قَولُ مَنْ حَفِظتُ عنه، وإنْ أُكرِهَ أهلُ الذِّمةِ على أنْ يَغزُوا فلهم أجْرُ مِثلِهم في مِثلِ مُخرجِهم من أهلِهم إلى أنْ تَنقَضيَ الحَربُ ويَتمَّ إرسالُهم إيَّاهم، وأحَبُّ إلَيَّ إذا غَزا بهم لو استُؤجِروا (١).
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: فإذا ثبَتَ جَوازُ الاستِعانةِ بهم فعَلى ثَلاثةِ شُروطٍ: