للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حَشدٍ أو إقامةِ سُوقٍ أو غيرِ ذلك، فاشتَغَلوا في ذلك حتى غنِمَ الجَيشُ فلهم معهم سَهمُهم.

وكذلك لو أرسلوه قبلَ خُروجِهم فيما يَخُصُّهم من أمرِ غَزوِهم على أنْ يَلحَقَهم فلم يُدرِكَهم إلا بعدَ أنْ غَنِموا لوجَبَ أنْ يَكونَ له سَهمُه معهم في ذلك.

وقد قسَمَ النَّبيُّ لعُثمانَ يَومَ بَدرٍ وقد خلَّفَه على بِنتِه كما رَواه البُخاريُّ في صَحيحِه: بابُ إذا بعَثَ الإمامُ رَسولًا في حاجةٍ أو أمَرَه بالمُقامِ هل يُسهَمُ له. ثم رَوى عن ابنِ عُمرَ قالَ: «إنَّما تغيَّبَ عُثمانُ عن بَدرٍ؛ فإنَّه كانَت تَحتَه بِنتُ رَسولِ اللَّهِ كانَت مَريضةً، فقالَ له النَّبيُّ : إنَّ لكَ أجرَ رَجلٍ ممن شهِدَ بَدرًا وسَهمَه» (١).

وقسَمَ لطَلحةَ وسَعيدِ بنِ زَيدٍ وهُما غائِبانِ بالشامِ عقِبَ غَزوةِ بَدرٍ.

قالَ ابنُ المَوَّازِ: إذا أرسَلَ الإمامُ أحَدًا في مَصلَحةِ الجَيشِ؛ فإنَّه يُشرَكُ مَنْ غنِمَ بسَهمِه، قالَه ابنُ وَهبٍ وابنُ نافِعٍ عن مالِكٍ، وقيلَ عنه أيضًا: لا شَيءَ له.

لكنْ قالَ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ: لا يُسهَمُ له؛ فإنَّ الإمامَ يَرضَخُ له ولا يُعطَى من الغَنيمةِ لعَدمِ السَّببِ الذي يَستحِقُّ به عِندَه وأمَّا عُثمانُ وسَعيدٌ


(١) رواه البخاري (٢٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>