للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأفضَلُ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ، قالوا: إنَّ الأفضَلَ أن يُصلِّيَها مَفصولةً بسَلامَينِ؛ لِكَثرَةِ الأحادِيثِ الصَّحيحةِ فيه، ولِكَثرَةِ العِباداتِ: فإنَّه تَتجدَّدُ النِّيةُ ودُعاءُ التَّوجُّهِ والدُّعاءُ في آخرِ الصَّلاةِ، والسَّلامُ، وغيرُ ذلك.

وفي قَولٍ عندَ الشافِعيَّةِ: إن كانَ إمامًا فالوَصلُ أفضَلُ؛ حتى تَصحَّ صَلاتُه لكلِّ المُقتدِينَ، وإن كان مُنفرِدًا فالفَصلُ أفضَلُ.

ودَليلُ ذلك ما رَواهُ مُسلِمٌ عن عائِشةَ أنَّها قالَت: «كانَ رَسولُ يُصلِّي فِيمَا بينَ أَنْ يَفرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشاءِ، وَهي الَّتِي يَدعُو النَّاسُ العَتَمةَ، إلى الفَجرِ، إِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً، يسلِّمُ بينَ كلِّ رَكعتَينِ، وَيُوتِرُ بِواحدةٍ» (١).

وعَنِ ابنِ عمرَ قالَ: كانَ رَسولُ اللهِ : «يَفصِلُ بينَ الشَّفعِ وَالوِترِ بِتَسلِيمٍ يُسمِعُنَاهُ» (٢).

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أن يُصلِّيَ الثَّلاثَ مُتَّصِلةً سَردًا، أي: مِنْ غيرِ أن يَفصِلَ بينَها بسَلامٍ، ولا جُلوسٍ، وهي عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ جائِزةٌ، وهي أولَى مِنْ الصُّورةِ الثَّالثةِ التالِيةِ، واستدَلُّوا على هذه الصُّورةِ بأنَّ النَّبيَّ : «كانَ يُوتِرُ بِخَمسٍ، ولا يَجلِسُ إلا في آخرِهِنَّ» (٣).

وهذه الصُّورةُ مَكروهةٌ عندَ المالِكيَّةِ، لكن إن صلَّى خلفَ مَنْ فعلَ ذلك، يُواصِلُ معه.


(١) رواه مُسلم (٧٣٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه الإمام أحمد وابن حِبَّانَ في «صحيحه» (٦/ ١٩١).
(٣) رَواه مُسلم (٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>