البَيعِ، بل بطَريقِ الإعادةِ إلى قَديمِ مِلكِه، فلا يَتحقَّقُ الرِّبا، وإنْ كانَ اشتَراه بجِنسِه بمِثلِه قَدْرًا لا يَأخذُه؛ لأنَّه لا يُفيدُ.
ولو اشتَراه رَجلٌ من العَدوِّ ثم باعَه من رَجلٍ آخَرَ، ثم حضَرَ المالِكُ القَديمُ أخَذَه من الثانِي بالثَّمنِ الثانِي، وليسَ له أنْ يَنقُضَ البَيعَ الثانِي، ويَأخذَ بالثَّمنِ الأولِ من المُشتَري الأولِ (١).
أمَّا المالِكيةُ فقالُوا: إنَّ المُسلِمَ والذِّميَّ إذا وجَدَ أحدُهما من مَتاعِه في الغَنيمةِ شَيئًا قبلَ قَسمِها وشَهِدت له البَيِّنةُ بذلك؛ فإنَّه يَأخذُه بغيرِ عِوضٍ لكنْ بعدَ أنْ يَحلِفَ اليَمينَ الشَّرعيةَ أنَّه ما باعَ ولا وهَبَ ولا خرَجَ عن مِلكِه بناقِلٍ شَرعيٍّ وأنَّه باقٍ على مِلكِه إلى الآنَ فيَستحِقُّ قَبضَه وأخذَه بالطَّريقِ الشَّرعيِّ كالاستِحقاقِ لا بدَّ من ثُبوتِ مِلكِه مع يَمينِه وتُسمَّى هذه اليَمينُ يَمينَ الاستِظهارِ، وهي مُكمِّلةٌ للحُكمِ، ولا فَرقَ في ذلك بينَ المُسلِمِ والذِّميِّ للعِصمةِ، وهذا كلُّه إذا كانَ صاحِبُه حاضِرًا في الغَنيمةِ.
وإنْ عُرفَ شَيءٌ لشَخصٍ غائِبٍ حُملَ له إنْ كانَ الحَملُ خَيرًا له، وإلا بِيعَ له وأنفَذَ الإمامُ بَيعَه وليسَ لرَبِّه غيرُ ثَمنِه.
وإذا قسَّمَ الإمامُ ما تَعيَّنَ مالِكُه على المُجاهِدينَ لم يَمضِ قَسمُه جَهلًا أو عَمدًا ولرَبِّه أَخذُه بلا ثَمَنٍ إلا أنْ يَكونَ قَسمَ ذلك المَتاعَ مُتأوِّلًا
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ١٢٨، ١٣٠)، و «شرح السير الكبير» (٤/ ١٣٨١، ١٣٨٢)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٦١)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٦١).