للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُوي عن مالِكٍ في أخذِ العَصا والدَّواءِ من الشَّجرِ، قالَ: لا أَرى بأسًا، وفي الرُّخامِ والمِسنِّ شَكٌّ، قالَ: لأنَّه لم يَنلْ ذلك المَوضعَ إلا بجَماعةِ الجَيشِ فلا أُحِبُّه، وسهَّل في السَّرجِ يَصنعُه من ذلك والنَّشابِ، وقالَ في صَيدِ الطَّيرِ من أرضِ العَدوِّ: إذا باعَه أدَّى ثَمنَه إلى صاحِبِ المَقاسمِ، وأباحَ القاسِمُ وسالِمٌ في صَيدِ الطَّيرِ والحِيتانِ أنْ يَبيعَه ويَأكلَ ثَمنَه.

وقالَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: ما أصابَ ببِلادِ الرُّومِ ممَّا ليسَ له هناك قيمةٌ فلا بأسَ بأخْذِه.

قالَ الشافِعيُّ: ما كانَ مُباحًا ليسَ مِلكُه لآدَميٍّ، أو كانَ صَيدًا من بَرٍّ أو بَحرٍ فأخذُه مُباحٌ، يَدخلُ في ذلك القَوسُ يَقطعُها الرَّجلُ من الصَّحراءِ أو الجَبلِ، والقَدَحُ يَنحِتُه، وما شاء من الخَشبِ، وما شاء من الحِجارةِ للبِرامِ وغيرِها، فكلُّ ما أُصيبَ من هذا فهو لمَن أخَذَه (١).

وقالَ أصحابُ الرأيِ: كلُّ شَيءٍ أصابَه المُسلِمونَ في دارِ الحَربِ له ثَمنٌ ممَّا في عَسكَرِ أهلِ الحَربِ، أو ممَّا في الصَّحارِي والغِيطانِ والغِياضِ فهو في الغَنيمةِ، لا يَحِلُّ لرَجلٍ كَتمُه من قِبَلِ أنَّه لم يَقدِرْ على أخذِه إلا بالجُندِ، ولا على مَبلَغِه حيثُ بلَغَ إلا بجَماعةِ أصحابِه (٢).


(١) «الأم» (٤/ ٢٦٤).
(٢) «الإنجاد» ص (٣٥١، ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>