للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الأزديُّ القُرطبيُّ : وأمَّا الضَّربُ الثانِي: وهو ما أُلقي في أرضِ الكُفارِ على حُكمِ الأصلِ قبلَ أنْ يَحوزوه، أو يَضَعوا عليه يَدَ التَّملُّكِ؛ فهذا الضَّربُ مَنْ رآه لواجِدِه، وأنَّه ليسَ على حُكمِ الغَنائمِ؛ لأنَّه لم يَكنْ مِلكًا للكُفارِ قبلُ، فهو ظاهِرٌ، ولا يَحتاجُ إلى تَفصيلٍ، ونَحوُ ذلك هو المَرويُّ عن الشافِعيِّ (١).

وأمَّا بعضُ المالِكيةِ فقَسَّموا ذلك على نَوعَينِ:

منه ما يَكونُ له في جِنسِه بالٌ: كالجَوهَرِ، والياقوتِ، والعَنبَرِ.

قالَ أبو الوَليدِ الباجيُّ: فهذا قياسُه على مَذهبِ أصحابِنا أنَّه فَيءٌ كلُّه كالنِّساءِ والصِّبيانِ (٢).

يَعني بالفَيءِ: الغَنيمةَ، وأنَّه يُقسَّمُ على حُكمِ الغَنائمِ بعدَ التَّخميسِ، ولا يَكونُ لواجِدِه فيه حقٌّ يَختصُّ به إلا ما أوجَبَه القَسْمُ.

والنَّوعُ الثانِي: ما لا خطَرَ له في جِنسِه، كطُيورِ الصَّيدِ: البازيِّ، والصَّقرِ، ونَحوِ ذلك، وكذلك الخَشَبُ تُنحَتُ منه السِّهامُ، والقَتبُ، والسُّرجُ، وكالحَجرِ من الرُّخامةِ، والمِسنِّ، وشِبهِ ذلك؛ فالذي عليه أكثَرُ المالِكيةِ: أنَّ ما كانَ له من ذلك قيمةٌ بأرضِ العَدوِّ لخِفةِ حَملِه والاغتِباطِ به فهو في المَغانمِ، ويُحكى نَحوُ ذلك عن مالِكٍ، وما لا كَبيرَ قيمةٍ له فلم يَرَ به بأسًا.


(١) «روضة الطالبين» (١٠/ ٢٦١).
(٢) «المنتقى شرح الموطأ» (٣/ ١٧٧ - ط. دار الكِتاب العربي).

<<  <  ج: ص:  >  >>