للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أرِقَّائِكم، وإنْ عِشتُ إنْ شاءَ اللهُ ليُؤتَينَّ كلُّ مُسلمٍ حَقَّه -أو قالَ: حَظَّه- حتى يأتيَ الراعي بسَرْوِ حِميرَ (١) ولم يَعرَقْ فيه جَبينُه».

قالَ أبو عُبيدٍ: السَّروُ الخَيفُ والنَّغفُ كلُّ مَوضِعٍ بينَ انحِدارٍ وارتِفاعٍ (٢).

وقَولُ عُمرَ : ما أحَدٌ إلا وله في هذا المالِ حتى الراعي بعدَنَ.

قالُوا: وكانَ فِعلُ عُمرَ في تَوقيفِ الأرضِ بمَحضَرَ الصَّحابةِ من غيرِ نَكيرٍ، فدلَّ ذلك على أنَّ مَعنى قَولِه ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]: فيما عدا الأرضِينَ، وأنَّ الأرضَ لا تَدخُلُ في عُمومِ ذلك.

ولأنَّ النَّبيَّ قد غنِمَ غَنائمَ وأراضيَ لم يُنقَلَ أنَّه قسَّمَ منها إلا خَيبَرَ. وهذا إجماعُ السَّلَفِ، ولتَكونَ الأرضُ لنُوَّابِ المُسلِمينَ ومَرافِقِهم.

قالَ المالِكيةُ: ووُقِفتِ الأرضُ غيرُ المَواتِ، وهي الأرضُ الصالِحةُ لزِراعةِ الحَبِّ والمَبنيةُ دُورًا ونَحوَها بمُجرَّدِ الاستِيلاءِ عليها، ولا يَحتاجُ إلى صيغةٍ من الإمامِ ولا لتَطييبِ نَفسِ المُجاهِدينَ بشَيءٍ من المالِ، وفائِدةُ


(١) سَرو: منازِلُ حِمْيَرَ بأرضِ اليَمنِ، وهي عِدةُ مَواضِعَ: سَرو حِميرَ، وسَرو العلَاة، وسَرو مَنْدد، وسَرو بين، وسَرو سُحيم، وسَرو الملَا، وسَرو لبن، وسَرو رضعا، ذكَرَه ابن السّكيت. انظر: «معجم البلدان» (٣/ ٢١٧) لياقوت الحموي.
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رَواه الإمامُ أبي عُبيدٍ في «الأموال» ص (٢٣، ٧٧)، واللفظ له، وأخرَجَه أيضًا النسائي (٤١٤٨)، وأبو داود (٢٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>