للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ القَيمِ : وقالَ الشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ: لا يُقتَل، وهو ظاهِرُ مَذهبِ أحمدَ (١).

القَولُ الثانِي: أنَّه يَجبُ قَتلُ الجاسوسِ المُسلِمِ مُطلَقًا، وهو قَولُ سحنُونٍ وابنِ القاسِمِ من المالِكيةِ.

قالَ سحنُونٌ : إذا كاتبَ المُسلِمُ أهلَ الحَربِ قُتلَ ولمْ يُستتَبْ، ومالُه لوَرَثتِه.

وقالَ ابنُ القاسِمِ : يُقتَل ولا يُعرَفُ لهذا تَوبةٌ، وهو كالزِّنديقِ (٢).

وقالَ الخَرشيُّ : المَشهورُ أنَّ المُسلِمَ إذا تبيَّنَ أنَّه عَينٌ للعَدوِّ؛ فإنَّه يَكونُ حُكمُه حينَئذٍ حُكمَ الزِّنديقِ، أي: فيُقتَل إنْ ظهَرَ عليه ولا تُقبَلُ تَوبَتُه، وهو قَولُ ابنِ القاسِمِ وسحنُونٍ (٣).

القَولُ الثالِثُ: أنَّه يَجبُ قَتلُ الجاسوسِ المُسلِمِ إذا أخَذَ بالتَّجسُّسِ قبلَ إعلانِ تَوبَتِه، أو إذا كانَ التَّجسُّسُ عادةً له، وهو قَولٌ عندَ المالِكيةِ.

قالَ في «الشَّرِح الكَبيرِ»: والمُسلِمُ العَينُ كالزِّنديقِ يُقتَل إنْ ظهَرَ عليه، ولا تُقبَلُ منه تَوبةٌ، وإنْ جاءَ تائِبًا قُبِلت (٤).


(١) «زاد المعاد» (٣/ ٤٢٢، ٤٢٣).
(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٦٤).
(٣) «شرح مختصر خليل» (٣/ ١١٩).
(٤) «الشرح الكبير» (٢/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>