للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو لزِمَه القَتلُ بهذا حَدًّا ما ترَك رَسولُ اللهِ إقامَتَه عليه (١).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ : لا يَحِلُّ دَمُ مَنْ ثبتَت له حُرمةُ الإسلامِ إلا أنْ يَقتُلَ أو يزنِيَ بعدَ إحصانٍ أو يَكفُرَ كُفرًا بيِّنًا بعدَ إيمانٍ ثم يَثبُتَ على الكُفرِ، وليسَ الدِّلالةُ على عَورةِ مُسلمٍ ولا تَأييدِ كافرٍ بأنْ يُحذِّرَ أنَّ المُسلِمينَ يُريدونَ منه غِرةً ليَحذَرَها أو يَتقدَّمَ في نِكايةِ المُسلِمينَ بكُفرٍ بيِّنٍ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا الجاسوسُ المُسلِمُ فقالَ الشافِعيُّ والأَوزاعيُّ وأبو حَنيفةَ وبَعضُ المالِكيةِ وجَماهيرُ العُلماءِ : يُعزِّرُه الإمامُ بما يَرى من ضَربٍ وحَبسٍ ونَحوِهما، ولا يَجوزُ قَتلُه (٣).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : وأمَّا مالِكٌ وغيرُه فحُكي عنه أنَّ مِنْ الجَرائمِ ما يُبلَغُ به القَتلُ، ووافَقه بعضُ أصحابِ أحمدَ في مِثلِ الجاسوسِ المُسلِمِ إذا تَجسَّسَ للعَدوِّ على المُسلِمينَ؛ فإنَّ أحمدَ يَتوقَفَ في قَتلِه، وجوَّزَ مالِكٌ وبَعضُ الحَنابِلةِ -كابنِ عَقيلٍ- قَتلَه، ومنَعَه أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وبَعضُ الحَنابِلةِ كالقاضي أبي يَعلى (٤).


(١) «شرح السير الكبير» (٥/ ٢٠٤١).
(٢) «الأم» (٤/ ٢٤٩).
(٣) «شرح مسلم» (١٢/ ٦٧).
(٤) «مجموع الفتاوي» (٢٨/ ٣٤٥)، و «منهاج السُّنة النبوية» (٦/ ١٧٥)، وانظر: «الفروع» (٦/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>