وكلُّ ذلك بَيانُ ما تضَمَّنه القُرآنُ، فيَكونُ على هذا جَميعُ الآياتِ مُحكَمةً.
أمَّا آيةُ السَّيفِ في «بَرَاءَةٌ» وكلُّ آيةٍ في مِثلِ مَعناها، فتُحمَلُ على نَسخِ المُوادَعةِ وإيجابِ القَتلِ والقِتالِ حالَ مُمانَعةِ العَدوِّ، وهذا الوَجهُ أرجَحُ الأقوالِ؛ لأنَّ اعتِقادَ النَّسخِ لا يَحسُنُ إلا حيثُ يَقومُ عليه الدَّليلُ بالتَّوقيفِ ونَحوِه، أو حيثُ لا يُمكِنُ الجَمعُ ألبَتةَ ويُعلَمُ المُتأخِّرُ مع ذلك، فيَكونُ هو الناسِخَ كما تَقدَّمَ ذِكرُه، فإذا تَقرَّر ذلك فالأسرى يَجوزُ فيهم للإمامِ القَتلُ والمَنُّ والفِداءُ، وكذلك الاستِرقاقُ (١).