للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصلَحُ، ومنهم الضَّعيفُ الذي له مالٌ كَثيرٌ ففِداؤُه أصلَحُ، ومنهم حَسنُ الرأيِ في المُسلِمينَ يُرجَى إسلامُه بالمَنِّ عليه أو مَعونَتِه للمُسلِمينَ بتَخليصِ أسراهُم والدَّفعِ عنهم، فالمَنُّ عليه أصلَحُ، ومنهم مَنْ يُنتفَعُ بخِدمَتِه ويُؤمَنُ شَرُّه فاستِرقاقُه أصلَحُ كالنِّساءِ والصِّبيانِ، والإمامُ أعلَمُ بالمَصلَحةِ فيَنبَغي أنْ يُفوَّضَ ذلك إليه (١).

وقالَ ابنُ القَيمِ : فَصلٌ في هَديِه في الأُسارى:

كانَ يَمنُّ على بَعضِهم ويَقتلُ بَعضَهم ويُفادِي بَعضَهم بالمالِ وبَعضَهم بأسرى المُسلِمينَ، وقد فعَلَ ذلك كلَّه بحسَبِ المَصلَحةِ، ففادَى أُسارى بَدرٍ بمالٍ، وقالَ: «لو كانَ المُطعِمُ بنُ عَديٍّ حَيًّا ثم كَلَّمني في هؤلاء النَّتْنى لترَكتُهم له» (٢). وهبَطَ عليه في صُلحِ الحُدَيبيةِ ثَمانونَ مُتسلِّحونَ يُريدونَ غِرتَه فأسَرَهم ثم مَنَّ عليهم.

وأُسِر ثُمامةُ بنُ أُثالٍ سيِّدُ بَني حَنيفةَ، فربَطه بسارِيةِ المَسجِدِ ثم أطلَقَه فأسلَم (٣).

قالَ الإمامُ الأزديُّ المالِكيُّ والماوَرديُّ الشافِعيُّ: والدَّليلُ على جَوازِ المَنِّ والفِداءِ، قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [محمد: ٤].


(١) «المغني» (٩/ ١٧٩، ١٨٠).
(٢) رواه البخاري (٢٩٧٠).
(٣) «زاد المعاد» (٣/ ١١٠، ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>