وأنَّ النَّبيَّ ﷺ مَنَّ على ثُمامةَ بنِ أُثالٍ وأبي عَزةَ الشاعِرِ وأبي العاصِ بنِ الرَّبيعِ، وقالَ في أسرى بَدرٍ:«لو كانَ المُطعِمُ بنُ عَديٍّ حَيًّا ثم كلَّمنِي في هؤلاء النَّتْنى لترَكتُهم له»(١). ففي هذا الحَديثِ حُجةٌ في جَوازِ المَنِّ على الأسرى وإطلاقِهم بغيرِ فِداءٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لا يَجوزُ في صِفتِه أنْ يُخبِرَ عن شَيءٍ لو وقَعَ لفَعلَه وهو غيرُ جائِزٍ.
وأمَّا القَتلُ؛ فلأنَّ النَّبيَّ ﷺ قتَلَ رِجالَ بَني قُريظةَ، وهُم بينَ السِّتِّمئةِ والسَّبعِمئةِ، وقتَلَ يَومَ بَدرٍ النَّضرَ بنَ الحارِثِ، وعُقبةَ بنَ أبي مُعَيطٍ صَبرًا، وقتَلَ أبا عَزةَ يَومَ أُحدٍ، وهذه قِصصٌ عَمَّت واشتُهِرت، وفعَلَها النَّبيُّ ﷺ مَرَّاتٍ، وهو دَليلٌ على جَوازِها.
ولأنَّ كلَّ خَصلةٍ من هذه الخِصالِ قد تَكونُ أصلَحَ في بعضِ الأسرى؛ فإنَّ منهم مَنْ له قُوةٌ ونِكايةٌ في المُسلِمينَ، ويَكونُ بَقاؤُه ضَرَرًا عليهم، فقَتلُه