للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنبيهٌ: مَحلُّ الخِلافِ إذا لم يُقاتِلوا؛ فإنْ قاتَلُوا قُتِلوا قَطعًا، والمُرادُ بالراهِبِ عابِدُ النَّصارى، فيَشمَلُ الشَّيخَ والشابَّ والذَّكرَ والأُنثى، واحترَز بقَولِه: (لا رأيَ فيهم) عمَّا إذا كانَ فيهم رأيٌ؛ فإنَّهم يُقتَلونَ قَطعًا، وقَولُه: (لا قِتالَ فيهم) الظاهِرُ أنَّه قَيَّد في الشَّيخِ ومَن بعدَه؛ فإنَّ الراهِبَ والأجيرَ قد يَكونُ فيهم القِتالُ، ويَجوزُ قَتلُ السُّوقةِ لا الرُّسلِ، فلا يَجوزُ قَتلُهم لجَريانِ السُّنةِ بذلك، وإذا جاز قَتلُ المَذكورينَ (فيُسترَقُّون وتُسبَى نِساؤُهم) وصِبيانُهم ومَجانينُهم (و) تُغنَمُ (أموالُهم)، وإذا منَعْنا قَتْلَهم رُقُّوا بالأسْرِ نَفسِه (١).

ودَليلُهم: عُمومُ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

وقَولُه : «أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يَشهَدوا أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ مُحمدًا رَسولُ اللهِ ويُقيموا الصَّلاةَ ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلوا ذلك عصَموا مِنِّي دِماءَهم وأموالَهم إلا بحَقِّ الإسلامِ وَحِسابُهم على اللهِ» (٢).

وفي حَديثِ بُرَيدةَ: «أنَّ رَسولَ اللهِ كانَ إذا أمَّرَ أميرًا على جَيشٍ أو سَريةٍ أوصاهُ في خاصَّتِه بتَقوَى اللهِ ومن معه من المُسلِمينَ خَيرًا، ثُمَّ قالَ: اغزُوا باسمِ اللهِ في سَبيلِ اللهِ، قاتِلُوا مَنْ كفَر باللهِ اغزُوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغدِرُوا ولا تُمثِّلُوا … » (٣).


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٣).
(٢) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).
(٣) رواه مسلم (١٧٣١)، وانظر: «الكافي» (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>