للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِما رواه عَبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي عمَّارٍ قالَ: «سَألتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن الضَّبُعِ أصَيدٌ هوَ؟ قالَ: نَعمْ، قلتُ: آكُلُها؟ قالَ: نعمْ، قلتُ: أشَيءٌ سَمعتَ مِنْ رَسولِ اللَّهِ ؟ قالَ: نعمْ» (١).

وهذا نَصٌّ، وقد ورَدَ عن الصَّحابةِ فيه ما صارَ في الحُجةِ كالإجماعِ، فرُويَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمرَ أنهما قالَا: «الضَّبعُ حَلالٌ»، وقالَ أبو هُريرةَ : «الضَّبعُ شاةٌ مِنْ الضَّأنِ»، وقالَ أبو سَعيدٍ الخُدريُّ : «الضَّبعُ أحَبُّ إليَّ مِنْ دَجاجةٍ سَمينةٍ»، وقدِ انتَشرَ هذا عنهُم ولم يَظهرْ مُخالِفٌ لهُم، فكانَ مُتردِّدًا بينَ أنْ يكونَ إجماعًا أو حُجةً في كُلِّ واحِدٍ منهُما دَليلٌ، ولأنه حَيوانٌ لا يَنجسُ بالذَّبحِ، فوجَبَ أنْ يَحلَّ أكلُه كالنَّعَمِ (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ -والحَنابلةُ في قَولٍ- إلى أنَّ الضَّبعَ سَبعٌ ذو نابٍ، وكذا الثَّعلبُ في الأصَحِّ عندَ الحَنابلةِ، فيَدخلُ تحتَ الأحاديثِ المَشهورةِ، منها ما رَواهُ الشَّيخانِ عن أبي ثَعلبةَ «أنَّ رَسولَ اللهِ نَهى عن أكلِ كلِّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ» (٣).

وعن أبي هُريرةَ عن النبيِّ قالَ: «كلُّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ فأكلُه حَرامٌ» (٤).


(١) صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٣٢٣٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٦٩٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٣٧، ١٣٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣١١)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٣١٠).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢١٠)، و «مسلم» (١٩٣٢).
(٤) أخرجه مسلم (١٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>