للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ بمَسجدٍ لِإمامِه الرَّاتبِ على مُحصِّلٍ لِفَضلِ الجَماعةِ، وهو في المَسجدِ أو رَحبَتِه خرَج منه وُجوبًا، ومِثلُه مَنْ صلَّى المَغربَ أو العِشاءَ وأوتَرَ، وإن لم يكن مُحَصِّلًا فَضلَ الجَماعةِ أو لم يُصلِّها أصلًا؛ فإنَّها تلزَمُه إذا كانَ مُحصِّلًا لِشُروطِ الصَّلاةِ، ولم يكن إمامًا لِمَسجدٍ آخرَ.

وإذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ في المَسجدِ وكانَ المُكلَفُ يُصلِّيها في خارِجِ المَسجدِ أو أُقِيمَت في خارِجِ المَسجدِ وكانَ هو يُصلِّيها في المَسجدِ أتَمَّها وُجوبًا في الحالتَينِ.

يُكرَهُ إطالةُ الرُّكوعِ أكثرَ من المُعتادِ لِداخِلٍ معه في الصَّلاةِ، إلَّا لِضَرورةٍ، كَأن خَشِيَ فَسادَ صَلاتِه أو تَفويتَ الجَماعةِ عليه؛ بأن كانَت تلك الرَّكعةُ هي الأخيرةَ؛ لأنَّ عدمَ الإطالةِ تُفوِّتُ على المَأمومِ ثَوابَ الجَماعةِ، أمَّا التَّطويلُ في القِراءةِ، لِأجلِ إدراكِ الدَّاخِلِ فلا يُكرَهُ (١).

وقالَ الشَّيرازيُّ في المُهذَّبِ: وإن دخلَ في صَلاةِ نافِلةٍ ثم أُقِيمَتِ الجَماعةُ فإن لم يَخشَ فَواتَ الجَماعةِ أتَمَّ النَّافِلةَ، ثم دخلَ في الجَماعةِ، وإن خَشِيَ فَواتَ الجَماعةِ قطعَ النَّافِلةَ؛ لأنَّ الجَماعةَ أفضَلُ (٢).

قالَ النَّوويُّ : هذه المَسألةُ مَشهورةٌ عندَ الأصحابِ على التَّفصيلِ الذي ذكرَه المُصنِّفُ، ومُرادُه بقولِه: خَشِيَ فَواتَ الجَماعةِ: أن تَفوتَ كلُّها،


(١) كتاب: «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية».
(٢) «المهذب» (١/ ٩٤)، و «التنبيه» (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>